- القياس الكاسد .
وبه ( عن أبيه عن محمد بن قيس ) وهو ابن مخرمة القرشي الحجازي روى عن أبي هريرة Bه وعائشة رضي اله عنها وعنه عبد الله بن كثير وغيره ( قال : سألت ابن عمر أو ابن كثير ) شك منه أو من غيره ( عن بيع الشحم فقال : قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم ) كما نص الله سبحانه وتعالى بقوله : { ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما } ( 1 ) الآية ( فحرموا أكلها واستحلوا بيعها وأكل ثمنها ) مع أن الآية مطلقة فقيدوها من تلقاء أنفسهم فلا يرد أن قوله تعالى : { حرمت عليكم الميتة } ( 2 ) محمول على أكلها وجاز الانتفاع بجلدها فإن هذا البيان استفيد من صاحب الشريعة لا بالرأي الفاسد والقياس الكاسد وإن الذي حرم الخمر حرم بيعها وأكل ثمنها وقد سبق بعض الحديث مرفوعا .
وقد روى أحمد والجماعة عن جابر والشيخان عن أبي هريرة Bه وأحمد والشيخان والنسائي وابن ماجه عن عمر مرفوعا بلفظ : " قاتل الله اليهود إن الله D لما حرم عليهم الشحوم جملوها " بالجيم " ثم باعوها وأكلوا ثمنها " .
قوله : جملوها : بالجيم أي أذابوها .
_________ .
( 1 ) الأنعام 146 .
( 2 ) المائدة 3