- الحجامة غير مفطر للصيام كما هو مذهب الجمهور خلافا لأحمد .
أبو حنيفة : ( عن أبي السواد ) بتشديد الواو ويقال : أبو السوداء وهو السلمي ( عن ابن حاجب عن ابن عباس Bه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم احتجم بالقاحة ) بالقاف والحاء المهملة موضع بين مكة والمدينة ( وهو صائم ) أي فرضا أو نفلا والجملة حالية وفي رواية قال : احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلّم بالقاحة وهو محرم أي بالحج والعمرة وهذا محمول على أن الاحتجام وقع في موضع لم يحتج إلى قطع شعره أو على عذر ويوجب كفارة صائم وهذا يدل على أن الحجامة غير مفطر للصيام كما هو مذهب الجمهور خلافا لأحمد حيث تعلق بظاهر الحديث أفطر الحاجم والمحجوم .
رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن ثوبان قال السيوطي في الجامع الصغير وهو متواتر أي معنى وتأويله المشهور أنهما تعرضا للإفطار وقيل إنه منسوخ .
وقد روى الترمذي : ثلاث لا يفطرن الصيام الحجامة والقيء والاحتلام ورواه أكثر أيضا من حديث ابن عباس Bه ولفظه : تقديم القيء قال : وهذا من أحسنها إسنادا واجتهادا .
وروى البخاري وغيره أنه E احتجم وهو محرم . واحتجم وهو صائم .
وقيل لأنس Bه : كنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال : لا إلا من أجل الضعف رواه البخاري . وقال أنس : أول ما كرهت الحجامة للصائم ابن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر برسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال : أفطر هذا ثم رخص E في الحجامة بعد للصائم وكان أنس Bه يحتجم وهو صائم رواه الدارقطني .
وقال في رواية : كلهم ثقات لا أعلم له علة