- نهى صلى الله عليه وسلّم عن شرطين في بيع وعن بيع وسلف .
وبه ( عن أبي يعقوب عمن حدثه عن عبد الله بن عمر Bه عن النبي صلى الله عليه وسلّم بعث عتاب ) بتشديد الفوقية ( بن أسيد ) بفتح فكسر ( إلى أهل مكة ) أي أميرا وهو قرشي أموي أسلم يوم الفتح يوم خروجه E إلى حنين فولاه عليها وقبض النبي صلى الله عليه وسلّم وهو عامل عليها وأقره أبو بكر عليها إلى أن مات بها في سنة ثلاث عشر يوم موت أبي بكر وكان من سادات قريش خيرا صالحا قيل : نزلت فيه : { واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا } ( 1 ) ( فقال أنههم ) أمر من نهى ينهى ( عن شرطين في بيع وعن بيع وسلف ) في رواية الترمذي والنسائي عن أبي هريرة أنه E نهى عن بيعين في بيعة .
قال صاحب النهاية هو أن يقول بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة ونسيئة بخمسة عشر فلا يجوز لأنه لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره فيقع عليه العقد قال : ومن صوره : أن يقول : بعتك هذا بعشرين على أن بعتني ثوبك بعشرة فلا يصح الشرط الذي فيه ولأنه يسقط بسقوط بعض الثمن فيصير الثاني مجهولا وقد نهى عن بيع وشرط وبيع وسلف وهما هذان الوجهان انتهى .
وهذا يفيد أن شرطا في بيع أيضا منهي عنه إلا أن يكون شرطا مما يقتضيه العقل ومحل بسطه كتب الفقه والتقييد بقول في بيع يفيد أن الشرط في النكاح غير مفسد ( وعن ربح ما لم يضمن ) وهو بيع ما اشتراه قبل قبضه فربح كذا في النهاية ( وعن بيع ما لم يقبض ) .
والحديث رواه الطبراني عن حكيم بن حزام ولفظه : نهى عن سلف وشرطين في بيع وبيع ما ليس عندك وربح ما لم تضمن .
_________ .
( 1 ) النساء 75