وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والمعنى : إذا تعاملتم بدين مؤجل فاكتبوه . فإن قلت : هلا قيل : إذا تداينتم إلى أجل مسمى وأي حاجة إلى ذكر الدين كما قال : داينت أروى ولم يقل : بدين ؟ قلت : ذكر ليرجع الضمير إليه في قوله : " فاكتبوه " إذ لو لم يذكر لوجب أن يقال : فاكتبوا الدين فلم يكن النظم بذلك الحسن . ولأنه أبين لتنويع الدين إلى مؤجل وحال . فإن قلت : ما فائدة قوله : " مسمى " قلت : ليعلم أن من حق الأجل أن يكون معلوما كالتوقيت بالسنة والأشهر والأيام ولو قال : إلى الحصاد أو الدياس أو رجوع الحاج لم يجز لعدم التسمية . وإنما أمر بكتبة الدين لأن ذلك أوثق وآمن من النسيان وأبعد من الجحود والأمر للندب . وعن ابن عباس : أن المراد به السلم وقال : لما حرم الله الربا أباح السلف . وعنه : أشهد أن الله أباح السلم المضمون إلى أجل معلوم في كتابه وأنزل فيه أطول آية . " بالعدل " متعلق بكاتب صفة له أي كاتب مأمون على ما يكتب يكتب بالسوية والاحتياط . لا يزيد على ما يجب أن يكتب ولا ينقص . وفيه : أن يكون الكاتب فقيها عالما بالشروط حتى يجيء مكتوبه معدلا بالشرع . وهو أمر للمتداينين بتخير الكاتب وأن لا يستكتبوا إلا فقيها دينا " ولا يأب كاتب " ولا يمتنع أحد من الكتاب وهو معنى تنكير كاتب " أن يكتب كما علمه الله " مثل ما علمه الله كتابة الوثائق لا يبدل ولا يغير . وقيل هو كقوله تعالى : " وأحسن كما أحسن الله إليك " القصص : 77 ، أي ينفع الناس بكتابته كما نفعه الله بتعليمها . وعن الشعبي : هي فرض كفاية وكما علمه الله : يجوز أن يتعلق بأن يكتب وبقوله فليكتب . فإن قلت : أي فرق بين الوجهين ؟ قلت : إن علقته بأن يكتب فقد نهى عن الامتناع من الكتابة المقيدة ثم قيل له " فليكتب " يعني فليكتب تلك الكتابة لا يعدل عنها للتوكيد وإن علقته بقوله فليكتب فقد نهى عن الامتناع من الكتابة على سبيل الإطلاق ثم أمر بها مقيدة " وليملل الذي عليه الحق " ولا يكن المملي إلا من وجب عليه الحق لأنه هو المشهود على ثباته في ذمته وإقراره به . والإملاء والإملال لغتان قد نطق بهما القرآن " فهي تملى عليه " الفرقان : 5 . " ولا يبخس منه " من الحق " شيئا " والبخس : النقص . وقرئ شيا بطرح الهمزة : وشيا بالتشديد " سفيها " محجورا عليه لتبذيره وجهله بالتصرف " أو ضعيفا " صبيا أو شيخا مختلا " أو لا يستطيع أن يمل هو " أو غير مستطيع للإملاء بنفسه لعي به أو خرس " فليملل وليه " الذي يلي أمره من وصي إن كان سفيها أو صبيا أو وكيل إن كان غير مستطيع أو ترجمان يمل عنه وهو يصدقه . وقوله تعالى : " أن يمل هو " فيه أنه غير مستطيع بنفسه ولكن بغيره وهو الذي يترجم عنه " واستشهدوا شهيدين " واطلبوا أن يشهد لكم شهيدان على الذين " من رجالكم " من رجال المؤمنين . والحرية والبلوغ شرط مع الإسلام عند عامة العلماء . وعن علي Bه : لا تجوز شهادة العبد في شيء . وعند شريح وابن سيرين وعثمان البتي أنها جائزة ويجوز عند أبي حنيفة شهادة الكفار بعضهم على بعض على اختلاف الملل . " فإن لم يكون " فإن لم يكن الشهيدان " رجلين فرجل وامرأتان " فليشهد رجل وامرأتان وشهادة النساء مع الرجال مقبولة عند أبي حنيفة فيما عدا الحدود والقصاص " ممن ترضون " ممن تعرفون عدالتهم " أن تضل إحداهما " أن لا تهتدي إحداهما للشهادة بأن تنساها من ضل الطريق إذا لم يهتد له . وانتصابه على أنه مفعول له أي إرادة أن تضل . فإن قلت : كيف يكون ضلالها مرادا لله تعالى ؟ قلت : لما كان الضلال سببا للإذكار والإذكار مسببا عنه وهم ينزلون كل واحد من السبب والمسبب منزلة الآخر لالتباسهما واتصالهما كانت إرادة الضلال المسبب عنه الإذكار إرادة للإذكار فكأنه قيل : إرادة أن تذكر إحداهما الأخرى إن ضلت . ونظيره قولهم : أعددت الخشبة أن يميل الحائط فأدعمه وأعددت السلاح أن يجيء عدو فأدفعه . وقرئ : فتذكر بالتخفيف والتشديد وهما لغتان . فتذاكر . وقرأ حمزة : إن تضل إحداهما على الشرط . فتذكر بالرفع والتشديد كقوله : " ومن عاد فينتقم الله منه " المائدة : 95 ، وقرئ : أن تضل إحداهما على البناء للمفعول والتأنيث . ومن بدع التفاسير : فتذكر فتجعل إحداهما الأخرى ذكرا يعني أنهما إذا اجتمعتا كانتا بمنزلة الذكر " إذا ما دعوا " ليقيموا الشهادة . وقيل : ليستشهدوا . وقيل لهم شهداء قبل التحمل تنزيلا لما يشارف منزلة الكائن