3078 - لا طلاق قبل النكاح .
رواه ابن ماجه عن علي به وأخرجه عن المسور بن مخرمة وزاد ولا عتاق قبل ملك وهو عند الحاكم عن جابر بدون الزيادة ورواه أبو داود والحاكم عن عبد الله بن عمر ولا طلاق إلا فيما تملك ولا عتق إلا فيما تملك ولا بيع إلا فيما تملك ولا وفاء نذر إلا فيما تملك ولا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله ومن حلف على معصية فلا يمين له ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له