منشورات مجمع الحديث وعلومه كشـف الخفاء 3077 - لا طلاق في إغلاق ( 1 ) . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم عن عائشة بلفظ لا طلاق ولا عتاق في إغلاق . _________ . ( 1 ) أي في إكراه لأن المكره مغلق عليه في أمره ومضيق عليه في تصرفه - النهاية