وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- الحديث الثالث : وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلّم نهى عن بيع الصوف على ظهر الغنم وعن لبن في ضرع وسمن في لبن .
قلت : روي موقوفا ومرفوعا مسندا ومرسلا .
- فالمرفوع المسند : رواه الطبراني في " معجمه " حدثنا عثمان بن عمر الضبي ثنا حفص بن عمر الحوضي ثنا عمرو بن فروخ ثنا حبيب بن الزبير عن عكرمة عن ابن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن تباع ثمرة حتى تطعم ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ضرع انتهى . وأخرج الدارقطني ( 1 ) ثم البيهقي في " سننيهما " عن عمرو بن فروخ به مرسلا لم يذكر فيه ابن عباس وقال البيهقي : تفرد برفعه عمرو بن فروخ وليس بالقوي انتهى . ونقل شيخنا الذهبي توثيق عمرو بن فروخ عن أبي داود وابن معين وأبي حاتم .
- وأما المرسل : فرواه أبو داود في " مراسيله " عن محمد بن العلاء عن ابن المبارك عن عمرو بن فروخ عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلّم ولم يذكر ابن عباس ولا حبيب بن الزبير ورواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " بسنده عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه نهى أن يباع لبن في ضرع أو سمن في لبن انتهى . وتراجع ورواه الدارقطني في " سننه " عن وكيع عن عمرو بن فروخ عن حبيب الزبير عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلّم بلفظ ابن أبي شيبة .
- وأما الموقوف : فرواه أبو داود أيضا في " مراسيله " عن أحمد بن أبي شعيب الحراني عن زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال : لا يباع أصواف الغنم على ظهورها ولا ألبانها في ضروعها انتهى . ورواه الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن موسى بن عبيدة عن سليمان ابن يسار عن ابن عباس أنه كان ينهى عن بيع اللبن في ضروع الغنم والصوف على ظهورها انتهى . قال البيهقي : وروي مرفوعا والصحيح موقوف انتهى .
_________ .
( 1 ) عند الدارقطني في " البيوع " ص 295 - ج 2