وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- الحديث الثاني : نهى النبي صلى الله عليه وسلّم عن بيع الحبل وحبل الحبلة .
قلت : غريب بهذا اللفظ وفيه أحاديث : فروى عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا معمر وابن عيينة عن أيوب عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه نهى عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة قال : والمضامين ما في أصلاب الإبل والملاقيح ما في بطونها وحبل الحبلة ولد ولد هذه الناقة انتهى .
[ أحاديث مختلفة ] : .
- حديث آخر : روى الطبراني في " معجمه " حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا أبو كريب ثنا إبراهيم بن إسماعيل السكوتي ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلّم نهى عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة انتهى . ورواه البزار في " مسنده " حدثنا سعيد بن يحيى الأموي ثنا أبو القاسم بن أبي الزناد ثنا إبراهيم بن إسماعيل به .
- حديث آخر : رواه البزار في " مسنده " حدثنا محمد بن المثنى ثنا سعيد بن سفيان عن صالح ابن أبي الأخضر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا نحوه سواء ورواه إسحاق بن راهويه في " مسنده " حدثنا النضر بن شميل عن صالح بن أبي الأخضر به قال البزار : وصالح بن أبي الأخضر ليس بالحافظ انتهى .
- حديث آخر : يشبه المرفوع : رواه مالك في " الموطأ " ( 1 ) أخبرنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال : لا ربا في الحيوان وإنما نهى من الحيوان عن ثلاثة : عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة فالمضامين ما في بطون إناث الإبل والملاقيح ما في ظهور الجمال وحبل الحبلة فذكره بلفظ " الصحيحين " وشطر الحديث في " الصحيحين " ( 2 ) عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن ينتج الناقة ثم ينتج التي في بطنها انتهى . وفي لفظ لهما : وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت وفي لفظ للبخاري : ثم تنتج التي نتجت وفي لفظ للبزار في " مسنده " : وهو نتاج النتاج وأخرجه الباقون ( 3 ) من الأئمة الستة وشطره الأول رواه ابن ماجه حدثنا هشام بن عمار ثنا حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلّم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع الحديث وسيأتي في حديث النهي عن بيع الآبق .
_________ .
( 1 ) في " البيوع - باب ما يجوز من بيع الحيوان " ص 270 .
( 2 ) عند البخاري في " البيوع - باب بيع الغرر وحبل الحبلة " ص 287 - ج 1 ، وص 542 - ج 1 ، وعند مسلم في " البيوع " ص 2 - ج 2 .
( 3 ) عند الترمذي في " البيوع - باب ما جاء في النهي عن بيع حبل الحبلة " ص 169 - ج 1 ، وعند ابن ماجه في البيوع - باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام " ص 159