وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اتخذ مقالهم المذكور قريته حالية وقيل : إن الاضافة ااتعليل لأدتي ملابسة كأنه قيل : وإذ أخذ الله الميثاق على الناس لأجل النبيين ثم بينه بقوله سبحانه : لما آتيتكم الخ ولا يخفى ان هذا ايضا من البعد بمكان وقال الشهاب : لم نر من أن الاضافة تفيد التعليل في غير كلام هذا القائل وختار كثير من العلماء القول الأول وأخذ الميثاق من النبيين له صلى الله تعالى عليه وسلم على مادل عليه كلام الأمير كرم الله تعالى وجهه مع علمه سبحانه أنهم لا يدركون وقته لا يمنع من ذلك لما فيه مع ما علمه الله تعالى من التعظيم له صلى الله تعالى عليه وسلم والتفخيم ورفعه الشان والتنويه بالذكر مالا ينبغي إلا لذلك الجناب وتعظيم الفائدة إذا كان ذلك الأخذ عليهم في كتبهم لا في عالم الذر فانه بعيد كبعد ذلك الزمان كما عليه البعض م ويؤيد القول بأخذ الميثاق من الانبياء الموجب لأيمان من أدركه E منهم به ما أخرجه ابو يعلي عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ة تسألوا أهل الكتاب عن شئ فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا فإما أن تصدقوا بباطل وإما أن تكذبوا بحق وأنه والله لو كان موسى حيا بين اظهركم ما حل له إلا أن يتبعني وفي معناه أخبار كثيرة وهي تويد بظاهرها ما قلنا ومن هنا ذهب العارفون إلى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم هو النبي المطلق والرسول الحقيقي والمشروع الاستقلالي وأن من سواه من الانبياء عليهم الصلاة والسلام في حكم التبعية له .
هذا وقد عدوا الآية من مشكلات القرآن إعرابا وقد غاض النحويون في تحقيق ذلك وشقوا السعر فيه ولنذكر بعض الكلام في ذلك فنقول : قال غير واحد : اللام في لما آتيتكم على قراءة الفتح والتخفيف وهي قراءة الجمهور م موطئة للقسم المدلول عليه بأخذ الميثاق لأنه بمعنى الاستحلاف وسميت بذلك لانها تسهل تفهم الجواب على السامع وعرفها النحاة كما قال الشهاب : بأنها اللام التي تدخل على الشرط سواء إن وغيرها لكنها غلبت في م إن بعد تقدم القسم لفظا أو تقديرا اتؤذن أن الجواب له لا للشرط كقولك : لئن أكرمتني لاكرمنك ولو قلت أكرمك أو فاني أكرمك او ما أشبهه مما يجاب به الشرط لم يجز على ما صرح به ابن الحاجب وخالفه الفراء فيه فجوز أن يجاب الشرط مع تقدم القسم عليه الاول هو الصحيح وكونها يجب دخولها على الشرط هو المشهور وخالف فيه بعض النحاة قال : يجوز دخولها على غير الشرط إما مطلقا او بشرط مشابهته للشرط كما الموصولة دو الزائدة وقال الزمخشري في سورة هود : إنه لايجب دخولها على كلم المجازاة ونقله الأزهري عن الاخفش وذكر أن ثعلبا غاطه فيه فالمسألة خلافية و ما شرطية في موضع نصب بآتيت والمفعول الثاني ضمير المخاطب و من بيان لما واعترض بأن حمل من على البيان شائع بعد الموصولة وأما بعد الشرطية فيحتاج إلى النقل ومثل ذلك القول بزيادتها لان زيادتها بعد الموصولة ايضا كزيادتها بعد الشرطية محتاج لما ذكر وأجيب بأن السمين نقل ما يدل على الوقوع عند الأئمة وفي جني الداني .
ومن الناس من قال : إن من تزاد بالشروط في غير باب التمييز وأما فيه فتزداد وإن لم تستوف الشروط نحو لله درك من رجل ومن هنا قال مولانا عبدالباقي : يجوز أن تكون من تبعيضية ذكرت لبيان ما الشرطية أو زائدة داخلة على التمييز و لتومنن جواب القسم وحده على الصحيح ولدلالته على جواب الشرط واتحاد معناهما تسامح بعضهم فجعله سادا مسد الجوابين ولم يرد أنه جواب القسم وجواب الشرط لتنافيهما من حيث إن الاول لا محل له والثاني له محل والقول : بأن الجملة الواحدة قد يحكم عليها بالامرين باعتبارين التزام لما لا يلزم وجوزوا كون ما موصولة واللام الداخلة عليها حينئذ لام الابتداء ويشعر كلام البعض أن اللام بعد موطئة وكأنه مبنى على مذهب من جوز دخول الموطئة على غير الشرط من النحاة : كما مر وهي على هذا التقدير مبتدأ والخبر