وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وسبب النزول على ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه لما نزل قوله سبحانه : سخر الله منهم الخ سأله E اللامزون الاستغفار لهم فهم أن يفعل فنزلت فلم يفعل وقيل : نزلت بعد أن فعل واختار الإمام عدمه وقال : إنه لا يجوز الإستغفار للكافر فكيف يصدر عنه صلى الله تعالى عليه وسلم ورد بأنه يجوز لأحيائهم بمعنى طلب سبب الغفران والقول بأن الإستغفار للمصر لا ينفع لا ينفع لأنه لاقطع بعدم نفعه إلا أن يوحى إليه E بأنه لا يؤمن كأبي لهب والقول بأن الإستغفار للمنافق اغراء له على النفاق لا نفاق له أصلا وإلا لامتنع الإستغفار لعصاة المؤمنين ولا قائل به وقال بعضهم : إنه على تقدير وقوع الإستغفار منه E والقول بتقديم النهي المفاد بقوله تعالى : ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين لا إشكال فيه إذ النهي ليس للتحريم بل لبيان عدم الفائدة وهو كلام واه لأن قصارى ما تدل عليه الآية المنع من الإستغفار للكفار وهو لا يقتضي المنع عن الإستغفار لمن ظاهر حاله الإسلام والقول بأنه حيث لم يستجب يكون نقصا في منصب النبوة ممنوع لأنه E قد لا يجاب دعاؤه لحكمة كما لم يجب دعاء بعض إخوانه الأنبياء عليهم السلام ولا يعد ذلك نقصا كما لا يخفى ومناسبة الآية لما قبلها على هذه الرواية في غاية الوضوح إلا أنه قيل : إن الصحيح المعول عليه في ذلك أن عبدالله وكان اسمه الحباب وكان من المخلصين ابن عبدالله بن أبي سأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في مرض أبيه أن يستغفر له ففعل فنزلت فقال E : لأزيدن على السبعين فنزلت سواء عليهم أستغفرت لهم الخ وفيه رد على الإمام أيضا في اختياره عدم الإستغفار وكذا في إنكاره كون مفهوم العدد حجة كما نقله عنه الأسنوي في التمهيد مخالفا في ذلك الشافعي رضي الله تعالى عنه فإنه قائل بحجتيه كما نقله الغزالي عنه في المنخول وشيخه إمام الحرمين في البرهان وصرح بأن ذلك قول الجمهور .
وفي المطلب لابن الرفعة أن مفهوم العدد هو العمدة عندنا في عدم تنقيص الحجارة في الإستنجاء على الثلاثة والزيادة على ثلاثة أيام في الخيار وما نقل عن النووي من أن مفهوم العدد باطل عند الأصوليين محمول على أن المراد باطل عند جمع من الأصوليين كما يدل عليه كلامه في شرح مسلم في باب الجنائز وإلا فهو عجيب منه .
وكلام العلامة البيضاوي مضطرب ففي المنهاج التخصيص بالعدد لا يدل على الزائد والناقص أي إنه نص في مدلوله لا يحتمل الزيادة والنقصان وفي التفسير عند هذه الآية بعد سوق خبر سبب النزول أنه E فهم من السبعين العدد المخصوص لأنه الأصل فجاز أن يكون ذلك حدا يخالفه حكم ما وراءه فبين له E أن المراد به التكثير لا التحديد وذكر في تفسير سورة البقرة عند قوله سبحانه : فسواهن سبع سموات أنه ليس في الآية نفي الزائد وإرادة التكثير من السبعين شائع في كلامهم وكذا ارادته من السبعة والسبعمائة وعلل في شرح المصابيح ذلك بأن السبعة مشتملة على جملة أقسام العدد فإنه ينقسم إلى فرد وزوج وكل منهما إلى أول ومركب فالفرد الأول ثلاثة والمركب من خمسة والزوج الأول اثنان والمركب أربعة وينقسم أيضا إلى منطق كالأربعة وأصم كالستة والسبعة تشتمل على جميع هذه الأقسام ثم إن أريد المبالغة جعلت آحادها أعشارا وأعشارها مئات وأريد بالفرد الأول الذي لا يكون مسبوقا بفرد آخر عددي كالثلاثة إذ الواحد ليس بعدد بناء على أنه ما ساوى نصف مجموع حاشيتيه الصحيحتين وبالفرد المركب الذي يكون مسبوقا بفرد آخر فإن الخمسة مسبوقة بثلاثة وأريد بالزوج الأول الغير مسبوق بزوج آخر كالأثنين وبالمركب