المسجد الحرام رخصة في الإحصار لأن الرجل إذا مرض حمل ووقف به بعرفة ويطاف به محمولا .
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن عروة قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام عنى بذلك أهل مكة ليست لهم متعة وليس عليهم احصار لقربهم من المشعر .
وأخرج الأزرقي عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : من له المتعة ؟ فقال : قال الله ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام فأما القرى الحاضرة المسجد الحرام التي لا تتمتع أهلها فالمطمئنة بمكة المطلة عليها نخلتان ومر الظهران وعرفة وضجنان والرجيع وأما القرى التي ليست بحاضرة المسجد الحرام التي يتمتع أهلها إن شاؤوا فالسفر والسفر ما يقصر إليه الصلاة عسفان وجدة ورهاط وأشباه ذلك .
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن ابن عباس قال : المتعة للناس إلا لأهل مكة هي لمن لم يكن أهله في الحرم وذلك قول الله ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام .
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس .
أنه كان يقول : يا أهل مكة إنه لا متعة لكم أحلت لأهل الآفاق وحرمت عليكم إنما يقطع أحدكم واديا ثم يهل بعمرة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام .
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عمر .
أنه سئل عن امرأة صرورة أتعتمر في حجتها ؟ قال : نعم إن الله جعلها رخصة إن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام .
وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس قال : ليس على أهل مكة هدي في متعة ثم قرأ ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام .
وأخرج ابن أبي شيبة عن طاوس قال : ليس على أهل مكة هدي في متعة ثم قرأ ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام .
وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد قال : ليس على أهل مكة متعة .
وأخرج ابن أبي شيبة عن ميمون بن مهران قال : ليس لأهل مكة ولا من توطن مكة متعة