الحج في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة فقد استمتع ووجب عليه الهدي أو الصيام إن لم يجد هديا .
وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب قال : من اعتمر في شوال أو في ذي القعدة ثم قام حتى يحج فهو متمتع عليه ما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله ومن اعتمر في أشهر الحج ثم رجع فليس بمتمتع ذاك من أقام ولم يرجع .
وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب قال : كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله إذا اعتمروا في أشهر الحج ثم لم يحجوا من عامهم ذلك لم يهدوا .
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال : قال عمر : إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع فإن رجع فليس بمتمتع .
وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء قال : من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع فإن رجع فليس بمتمتع .
وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء قال : من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ثم حج من عامه فليس بمتمتع ذاك من أقام ولم يرجع .
وأخر الحاكم عن أبي أنه كان يقرؤها فصيام ثلاثة أيام متتابعات .
وأخرج البخاري في تاريخه وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عمر في قوله وسبعة إذا رجعتم قال : إلى أهليكم .
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة وسبعة إذا رجعتم قال : إذا رجعتم إلى أمصاركم .
وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد وسبعة إذا رجعتم قال : إلى بلادكم حيث كانت .
وأخرج وكيع وابن أبي شيبة وابن جرير عن مجاهد وسبعة إذا رجعتم قال : إنما هي رخصة إن شاء صامهن في الطريق وإن شاء صامها بعد ما رجع إلى أهله ولا يفرق بينهن .
وأخرج عبد بن حميد عن عطاء والحسن وسبعة إذا رجعتم قال عطاء : في الطريق إن شاء .
وقال الحسن : إذا رجع إلى مصره