وأخرج مالك وابن جرير عن الزهري قال " بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عبد الله بن حذاقة بن قيس فنادى في أيام التشريق فقال : إن هذه أيام أكل وشرب وذكر الله إلا من كان عليه صوم من هدي " .
وأخرج الدارقطني من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن حذاقة " أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمره في رهط أن يطوفوا في منى في حجة الوداع فينادوا أن هذه أيام أكل وشرب وذكر الله فلا صوم فيهن إلا صوما في هدي " .
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن ابن عمر قال : لا يجزئه صوم ثلاثة أيام وهو متمتع إلا أن يحرم .
وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة قال : لا يصوم متمتع إلا في العشر .
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن أبي نجيح قال : قال مجاهد يصوم المتمتع إن شاء يوما من شوال وإن شاء يوما من ذي القعدة قال : وقال طاوس وعطاء : لا يصوم الثلاثة إلا في العشر .
وقال مجاهد .
لا بأس أن يصومهن في أشهر الحج .
وأخرج البخاري والبيهقي عن ابن عباس .
أنه سئل عن متعة الحاج فقال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وآله في حجة الوداع وأهللنا فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وآله " اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب .
وقال : من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب .
وقال : من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله ثم أمرنا عشية الترويه أن نهل بالحج فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروه وقد تم حجنا وعلينا الهدي كما قال الله فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم والشاة تجزىء فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة فإن الله أنزله في كتابه وسنة نبيه وأباحه للناس غير أهل مكة .
قال الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام وأشهر الحج التي ذكر الله شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم والرفث الجماع والفسوق المعاصي والجدال المراء .
وأخرج مالك وعبد بن حميد والبيهقي عن ابن عمر : من اعتمر في أشهر