وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

و أشهب وإن قال بندب الستر للمراهقة وغيرها زاد الإعادة لتركه في الوقت فأطلق في الإعادة ولم يقيدها بالمراهقة فقال بعض المحققين لانسلم أن أشهب أطلق في الإعادة بل قيدها بالمراهقة كما صرح به الرجراجي في منهاج التحصيل وكفى به حجة اه من حاشية الأصل بتصرف فإذا علمت ذلك فيتعين تقييد شارحنا بالمراهقة كما علمت قوله بوقت وهو في الظهرين للاصفرار لأن الإعادة مستحبة تشبه النفل وفي العشاءين الليل كله وفي الصبح للطلوع قوله بحرير ومثله الذهب ولو خاتما قوله وما مشى عليه الشيخ أي من عدم الإعادة أصلا فإنه لاوجه له لأنه أولى مما صلى بالنجس والحرير في طلب الإعادة قوله كأم ولد هذا يقتضي أن صدرها وعنقها ليسا بعورة وهو كذلك خلافا لمن قال إنهما عورة غاية ما هناك يندب لها الستر الواجب على الحرة في الصلاة قوله مع رجل إلخ راجع لعورة الرجل وأما الأمة فمع أي شخص قوله أو كافرة أي هذا إذا كانت الحرة أو الأمة مسلمة بل ولو كانت كافرة وهذا مسلم في الأمة وأما الحرة الكافرة فعورة الحرة المسلمة معها ما عدا الوجه والكفين كما في بن لا ما بين السرة والركبة فقط كما هو ظاهر الشارح وقول عب ما عدا الوجه والأطراف ممنوع بل في شب حرمة جميع المسلمة على الكافرة لئلا تصفها لزوجها الكافر فالتحريم لعارض لا لكونه عورة كما أفاده في الحاشية وغيره إذا علمت ما في شب والحاشية كان كلام شارحنا مسلما لأنه في بيان تحديد العورة وأما الحرمة لعارض فشيء اخر قوله ما بين سرة وركبة فعلى هذا يكون فخذ الرجل عورة مع مثله ومحرمه وهو المشهور فيحرم كشفه وقيل لا يحرم بل يكره مطلقا وقيل عند من يستحى منه وقد استدل صاحب هذا القول بكشفه فخذه بحضرة أبي بكر وعمر فلما دخل عثمان ستره وقال ألا أستحي من رجل تستحى منه الملائكة قوله مع رجل أجنبي أي مسلم سواء كان