وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الرأس وركبتها لآخر القدم فعورة مخففة يكره كشفها في الصلاة وتعيد في الوقت له وإن حرم النظر لذلك كما يأتي اه من حاشية الأصل قوله لصدرها أي وما حاذاه والمراد تعيد لما عدا المغلظة التي تقدم بيانها قوله لكشفه كلا أو بعضا أي عمدا أو جهلا أو نسيانا كما في المواق عن ابن يونس قوله لا باطنه أي فلا تعيد له وإن كان من المخففة قوله ككشف أمة إلخ أي فكل ما أعاد الرجل فيه أبدا تعيد الأمة فيه كذلك وكل ما أعاد فيه في الوقت تعيد فيه أبدا وما تعيد فيه الأمة في الوقت لا يعيد فيه الرجل أصلا قوله وندب لذكر أي وقيل يجب وعلى القول بعدم الوجوب في الخلوة فهل يجب للصلاة في الخلوة أو يندب ذكر ابن بشير في ذلك قولين عن اللخمي والمراد بالمغلظة في الخلوة على ما قاله ابن عبد السلام السوأتان وما قاربهما سواء كان رجلا أو امرأة حرة أو أمة وهو المعتمد وقيل إن المغلظة التي يندب سترها في الخلوة تختلف باختلاف الأشخاص فهي السوأتان بالنسبة للرجل وتزيد الأمة الأليتين والعانة وتزيد الحرة على ذلك بالظهر والبطن والفخذ وعلى هذا مستر الظهر والبطن والفخذ مندوب في حق الحرة دون الرجل والأمة اه من حاشية الأصل قوله لأم ولد أي فقط دون غيرها ممن فيه شائبة حرية قوله تؤمر بالصلاة أي ولو كانت غير مراهقة قوله وهو جميع البدن أي فمصب الندب على جميع البدن وإلا فالمندوب الستر الزائد على القدر المشترك بينهما في الوجوب وهو ستر ما عدا ما بين السرة والركبة وخصت أم الولد دون غيرها لقوة شائبة الحرية فيها فإنه لم يبق لسيدها فيها الاستمتاع ويسير الخدمة وتعتق من رأس المال قوله وكذا الصغير إلخ قال في حاشية الأصل الأولى حذف هذا لأنه يفيد أن ما يندب للكبير لا يندب للصغير والظاهر ندبه له تأمل اه قوله وأعادتا إلخ حاصله أن الصغيرة وأم الولد يندب لهما في الصلاة الستر الواجب على الحرة البالغة زيادة على القدر المشترك بينهن في الوجوب فإن تركتا ذلك وصلتا بغير قناع مثلا أعادتا أم الولد للاصفرار وكذا الصغيرة إن راهقت وذلك لأن الذي في المدونة ندب الستر للمراهقة وغيرها وسكت فيها عن الإعادة فظاهرها عدمها