وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حرا أو عبدا ولو كان ملكها ما لم يكن وخشا وإلا فكمحرمها ومثل عبدها في التفصيل مجبوب زوجها قوله غير الوجه والكفين إلخ أي فيجوز النظر لهما لا فرق بين ظاهرهما وباطنهما بغير قصد لذة ولا وجدانها وإلا حرم وهل يجب عليها حينئذ ستر وجهها ويديها وهو الذي لابن مرزوق قائلا إنه مشهور المذهب أو لا يجب عليها ذلك وإنما على الرجل غض بصره وهو مقتضى نقل المواق عن عياض وفصل زروق في شرح الوغليسية بين الجميلة فيجب وغيرها فيستحب اه من حاشية الأصل فإذا علمت ذلك فقول الشارح وإن وجب عليها سترها إلخ مرور على كلام ابن مرزوق قوله لرجل أي مع مثله أو محرمه قوله أو أمة أي مع مطلق شخص قوله مع أجنبي راجع لخصوص الحرة قوله محرم لها أي ولو بصهر كزوج أمها أو بنتها أو رضاع كابنها وأخيها من الرضاع قوله فيحرم عليها كشف صدرها إلخ وأجاز الشافعية رؤية ما عدا ما بين السرة والركبة وذلك فسحة قوله ما يراه الرجل من محرمه فحينئذ عورة الرجل مع المرأة الأجنبية ما عدا الوجه والأطراف وعلى هذا فيرى الرجل من المرأة إذا كانت أمة أكثر مما ترى منه لأنها ترى منه الوجه والأطراف فقط وهو يرى منها ما عدا ما بين السرة والركبة لأن عورة الأمة مع كل واحد ما بين السرة والركبة كما مر واعلم أنه لا يلزم من جواز الرؤية جواز الجس فلذلك يجوز للمرأة أن ترى من الأجنبي الوجه والأطراف ولا يجوز لها لمس ذلك وكذلك لا يجوز له وضع يده على وجهها بخلاف المحرم فإنه كما يجوز النظر للوجه والأطراف يجوز مباشرة ذلك منها بغير لذة وكما يجوز للمرأة الحرة نظر ما عدا ما بين السرة والركبة من محرمها يجوز لها مس ذلك وبالجملة فالمحارم كل ما جاز لهم فيه النظر جاز المس من الجانبين بخلاف الأجنبي مع