وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو قتل رجلا في داره وادعى أنه دخل يكابره على أهله أو ماله .
قوله أو قتل رجلا في داره وادعى أنه دخل يكابره على أهله أو ماله فقتله دفعا عن نفسه وأنكر وليه .
وجب القصاص والقول قول المنكر وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
قال في الفروع : ويتوجه عدمه في معروف بالفساد .
قلت : وهو الصواب ويعمل بالقرائن والأحوال .
فائدة : لو ادعى القاتل : أن المقتول زنى وهو محصن بشاهدين نقله ابن منصور واختاره أبو بكر وغيره ونقل أبو طالب وغيره بأربعة اختاره الخلال وغيره : قتل : وإلا ففيه باطنا وجهان وأطلقهما في الفروع .
قلت : الصواب قبول قوله في الباطن .
ولا تقبل دعواه ذلك من غير بينة في الظاهر على الصحيح من المذهب .
وقيل : تقبل ظاهرا .
وقاله في رواية ابن منصور بعد كلامه الأول .
وقد روى عبادة بن الصامت Bه عن رسول الله A : [ منزل الرجل حريمه فمن دخل عليك حريمك فاقتله ] .
قال في الفروع : فدل أنه لا يعزر .
ولهذا ذكر في المغني وغيره : إن اعترف الولي بذلك فلا قود ولا دية واحتج بقول عمر Bه .
قال في الفروع : وكلامهم وكلام الإمام أحمد C السابق يدل على أنه لا فرق بين كونه محصنا أو لا .
وكذا ما يروى عن عمر وعلي Bهما .
وصرح به بعض المتأخرين كشيخنا وغيره لأنه ليس بحد وإنما هو عقوبة على فعله وإلا لاعتبرت شروط الحد .
والأول ذكره في المستوعب وغيره .
وسأله أبو الحارث : وجده يفجر بها له قتله ؟ قال : قد روى عن عمر وعثمان Bهما