وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو تجارح اثنان وادعى كل واحد منهما .
قوله أو تجارح اثنان وادعى كل واحد منهما : أنه جرحه دفعا عن نفسه : وجب القصاص والقول قول المنكر .
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وفي المذهب ل ابن الجوزي و الكافي : تجب الدية فقط .
ونقل أبو الصقر و حنبل في قوم اجتمعوا بدار فجرح وقتل بعضهم بعضا وجهل الحال أن على عاقلة المجروحين دية القتلى يسقط منها أرش الجراح .
قال الإمام أحمد C : قضى به علي Bه .
وهل على من ليس به جرح من دية القتلى شيء ؟ فيه وجهان قاله ابن حامد .
نقله في المنتخب واقتصر عليه في الفروع .
قلت : الصواب أنهم يشاركونهم في الدية .
فائدة : نقل حنبل فيمن أريد قتله قودا فقال رجل آخر ( أنا القاتل لا هذا ) أنه لا قود والدية على المقر لقول علي Bه ( أحيي نفسا ) ذكره الشيرازي في المنتخب .
وحمله أيضا على أن الولي صدقه بعد قوله ( لا قاتل سوى الأول ) ولزمته الدية لصحة بذلها منه .
وذكر في المنتخب في القامة : لو شهدا عليه بقتل فأقر به غيره فذكر رواية حنبل انتهى .
ولو أقر الثاني بعد إقراره الأول : قتل الأول لعدم التهمة ومصادفته الدعوى .
وقال في المغني في القامة لا يلزم المقر الثاني شيء .
فإن صدقه الولي بطلت دعواه الأولى ثم هل له طلبه ؟ فيه وجهان .
ثم ذكر المنصوص وهو رواية حنبل وأنه أصح لقوله عمن أحيي نفسا .
وذكر الخلال وصاحبه رواية حنبل ثم رواية مهنا : ادعى على رجل أنه قتل أخاه فقدمه إلى السلطان فقال : إنما قتله فلان فقال فلان : صدق أنا الذي قتلته فإن هذا المقر بالقتل يؤخذ به .
قلت : أليس قد ادعى على الأول ؟ قال : إنما هذا بالظن فأعدت عليه فقال : يؤخذ الذي أقرأنه قتله