وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن قتل من لا يعرف وادعى كفره أو رقه أو ضرب ملفوفا فقده .
قوله وإن قتل من لا يعرف وادعى كفره أو رقه أو ضرب ملفوفا فقده وادعى أنه كان ميتا وأنكر وليه .
وجب القصاص والقول قول المنكر هذا المذهب .
قال في الفروع : فالقود أو الدية في الأصح إن أنكر الولي .
وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الشرح و شرح ابن منجا و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في المحرر و النظم والرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
وقيل : لا قصاص والقول قول الجاني وحكى عن أبي بكر .
وأطلق ابن عقيل في موته وجهين .
وسأل ابن عقيل القاضي فقال : لا يعتبر بالدم وعدمه ؟ فقال : لا لم يعتبره الفقهاء .
قال في الفروع : ويتوجه يعتبر .
قلت : وهو قوي عند أهل الخبرة بذلك