وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب زكاة مال القراض .
قال الشافعي C تعالى : وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم قراضأ فاشترى بها سلعة تسوي ألفين وحال عليها الحول قبلأن يبيعها ففيها قولان : أحدهما أن السلعة تزكي كلها لأن من ملك مالكها لا شيء فيها للمقارض حتى يسلم رأس المال إلى رب المال ويقاسمه الربح على ما تشارطا قال الشافعي : وكذلك لو باعها بعد الحول أو قبل الحول فلم يقتسما المال حتى حال الحو ل ( قال ) : وإن باعها قبل الحول وسلم لرب المال رأس ماله واقتسما الربح ثم حال الحول ففي رأس مال رب المال وربحه الزكاة ولا زكاة في حصة المقارض لأنه استفاد مالا لم يحل عليه الحول قال الشافعي : وكذلك لو دفع رأس مال رب المال إليه ولم يقتسما الربح حتى حال الحول صدق رأس المال وحصته من الربح ولم يصدق مال المقارض وإن كان شريكا به لأن ملكه حادث فيه ولم يحل عليه حول من يوم ملكه قال الشافعي ولو أستأخر المال سنين لا يباع زكى كل سنة على رب المال أبدا حتى يسلم إلى رب المال رأس ماله فأما ما لم يسلم إلى رب المال رأس ماله فهو من ملك رب المال في هذا القول لا يختلف قال الشافعي : وإن كان رب المال حرا مسلما أو عبدا مأذونا له في التجارة والعامل نصرانيا أومكاتبا فهكذا يزكي ما لم يأخذ رب المال رأس ماله وإذا أخذ رأس ماله زكى جميع ماله ولم يزك مال النصراني ولا المكاتب منه وهو أشبه القولين والله تعالى أعلم قال الشافعي : والقول الثاني : إذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم قراضا اشترى بها سلعة تسوي ألفا فحال الحول على السلعة في يدي المقارض قبل بيعها قومت فإذا بلغت ألفين أديت الزكاة على ألف وخمسمائة لأنها حصة رب المال ووقفت زكاة خمسمائة فإن حال عليها ثان فإن بلغت الألفين زكيت الألفان لأنه قد حال على الخمسمائة الحول من يوم صارت للمقارض فإن نقصت السلعة فلا شيء على رب المال ولا المقارض يتراجعان به من الزكاة وإن زادت حتى تبلغ في عام مقبل ثمن ثلاثة آلاف درهم زكيت ثلاثة آلا ف درهم كما وصفت ولو لم يكن الفضل فيها إلا مائة درهم للمقارض نصفها وحال عليها حول من يوم صار للمقارض فيه فضل زكيت لأن المقارض خليط بها فإن نقصت السلعة حتى تصير إلى ألف درهم زكيت ألفا ولا تعدو الزكاة الأولى أن تكون عنهما معا فهما لو كانا خليطين في مال أخذنا الزكاة منهما معا أو عن رب المال وهذا إذا كان المقارض حرا مسلما أو عبدا أذن له سيده في القراض فكان ماله سيده فإن كان المقارض ممن لا زكاة عليه كأن كان نصرانيا والمسألة بحالها زكيت حصة المقارض المسلم ولم تزك المقارض النصراني بحال لأن نماءها لو سلم كان له قال الشافعي : وهكذا لو كات المقارض مكاتبا في القول الأول إذا كان رأس المال لمسلم ولا تزكى حصة العامل النصراني والمكاتب في القول الآخر لأنه لا زكاة عليهما في أموالهما قال الشافعي : ولو كانت المسألة بحالها ورب المال نصراني والعامل في المال مسلم فاشترى سلعة بألف فحال عليها حول وهي ثمن ألفين فلا زكاة فيها وإن حال عليها أحوال لأنه مال نصراني إلا أن يدفع العامل إلى النصراني رأس ماله فيكون ما فضل بينه وبين النصراني فيزكي نصيب العامل المسلم منه إذا حال عليها حول ولا يزكي نصيب النصراني في القول الأول وأما القول الثاني فإنه يحصي ذلك ولا يكون عليه فيه زكاة فإذا حال حول فإن سلم له فضلها أدى زكاته كما يؤدي زكاة ما مر عليه من السنين منذ كان له في المال فضل ( قال ) : وإذا كان الشرك في المال بين المسلم والكافر صدق المسلم ماله صدقة المنفرد لا صدقة الشريك ولا الخليط في الماشية والناض وغير ذلك لأنه إنما يجمع في الصدقة ما فيه كله صدقة فأما أن يجمع في الصدقة ما لا زكاة فيه فلا يجوز له