وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الدين مع الصدقة .
أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك عن شهاب عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان كان يقول : وهذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة قال الشافعي C تعالى : وحيدث عثمان يشبه والله تعالى أعلم أن يكون إنما أمر بقضاء الدين قبل حلول الصدقة في المال قي قوله : هذا شهر زكاتكم يجوز أن يقول هذا الشهر الذي إذا مضى حلت زكاتكم كما يقال شهر ذي الحجة وإنما الحجة بعد مضي أيام منه قال الشافعي : فإذا كانت لرجل مائتا درهم وعليه دين مائتا درهم فقضى من المائتين شيئا قبل حلول المائتين أو استعدى عليه السلطان قبل محل حول مائتين فقضاها فلا زكاة عليه لأن الحول حال وليست مائتين ( قال ) : وإن لم يقض عليه بالمائتين إلا بعد حولها فعليه أن يخرج منها خمسة دراهم ثم يقضي عليه السلطان بما بقي منها قال الشافعي : وهكذا لو استعدى عليه السلطان قبل الحول فوقف ماله ولم يقبض عليه بالدين حتى يحول عليه الحول كان عليه أن يخرج زكاتها ثم يدفع إلى غرمائه ما بقي قال الشافعي : عليه السلطان بالدين قبل الحول ثم حال الحول قبل أن يقبضه الغرماء لم يكن عليه فيه زكاة لأن المال صار للغرماء دونه قبل الحول وفيه قول ثان : أن عليه فيه الزكاة من قبل أنه لو تلف كان منه ومن قبل أنه طرأ له مال غير هذا كان له أن يحبس هذا المال وأن يقضي الغرماء من غيره قال الشافعي : وإذا أوجب الله D عليه الزكاة في ماله فقد أخرج الزكاة من إلى من جعلها له فلا يجوز عندي والله أعلم إلا أن يكون كمال كان في يده فاستحق بعضه فيعطي الذي استحقه ويقضي دينه من شيء إن بقي له قال الشافعي : وهكذا هذا في الذهب والورق والزرع والثمرة والماشية كلها لا يجوز أن يخالف بينها بحال لأن كلا مما قد جاء عن رسول الله A أن في كله إذا بلغ ما وصف A الصدقة قال الشافعي : وهكذا هذا في صدقة الإبل التي صدقتها منها والتي فيها الغنم وغيرها كالمرتهن بالشيء فيكون لصاحب الرهن ما فيه ولغرماء صاحب المال ما فضل عنه وفي أكثر من حال المرتهن وما وجب في مال فيه الصدقة من إجازة أجير وغيرها أعطى قبل الحول قال الشافعي : ولو استأجر الرجل على أن يرعى غنمه بشاة منها بعينها فهي ملك للمستأجر فإن قبضها قبل الحول فهي له ولا زكاة على الرجل في ماشيته إلا أن يكون ما تجب فيه الصدقة بعد شاة الأجير وان لم يقبض الأجير الشاة حتى حال الحول ففي غنمة الصدقة على الشاة حصتها من الصدقة لأنه خليط بالشاة قال الشافعي : وهكذا هذا في الرجل يستأجر بتمر نخلة بعينها أو نخلات لا يختلف إذا لم يقبض الإجازة قال الشافعي : فإن استؤجر بشيء من الزرع قائم بعينه لم تجز الإجازة به لأنه مجهول كما لا يجوز بيعه إلا أن يكون مضى خبر لازم بجواز بيعه فتجوز الإجازة عليه ويكون كالشاة بعينها وتمر النخلة والنخلات بأعيانهن قال الشافعي : وإن كان استأجره بشاة بصفة أو تمر بصفة أو باع غنما فعليه الصدقة في غنمه وتمره ورزعه ويؤخذ بأن يؤدي إلى الأجير والمشتري منه الصفة التي وجبت له من ماله الذي أخذت منه الزكاة أو غيره قال الشافعي : وسواء كانت له عروض كثيرة تحمل دينه أولم يكن لة شي غير المال الذي وجبت فية الزكاة قال الشافعي : ولو كانت لرجل مائتا درهم فقام عليه غرماؤه فقال : قد حال عليها الحول وقال الغرماء : لم يحل عليها الحول فالقول قوله ويخرخ منها الزكاة ويدفع ما بقي منها إلى غرمائه إذا كان لهم عليه مثل ما بقي منها أو أكثر قال الشافعي : ولو كانت له أكثر من مائتي درهم فقال : قد حالت عليها أحوال ولم أخرج منها الزكاة وكذبه غرماه كان القول قوله ويخرج منها زكاة الأحوال ثم يأخذ غرماؤه ما بقي منها بعد الزكاة أبدا أولى بها من مال الغرماء لأنها أولى بها من ملك ملكها قال الشافعي : ولو رهن رجل رجلا ألف درهم بألف درهم أو ألفي درهم بمائة دينار فسواء وإذا حال الحو ل علىالدراهم المرهونة قبل أن يحل دين المرتهن أو بعده فسواء ويخرج منها الزكاة قبل دين المرتهن قال الشافعي : وهكذا كل مال رهن وجبت فيه الزكاة