وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب زكاة التجارة .
( أخبرنا ) الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان بن عيينة قال : حدثنا يحيى بن سعيد عن عبدالله بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حماس : أن أباه قال : مررت بعمر بن الخطاب Bه وعلى عنقي آدمة أحملها فقال عمر : ألا تؤدي زكاتك يا حماس ؟ فقلت : يا أمير المؤمنين ما لي غير هذه التي على ظهري وآهبة في القرظ فقال : ذاك مال فظيع قال : فوضعتها بين يديه فحسبها فوجدها قد وجبت فيها الزكاة فأخذ منها الزكاة ( أخبرنا ) الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا الثقة عن عبدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر : أنه قال : ليس في العرض زكاة إلا أن يراد به التجارة أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن زريق بن حكيم أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه : أن أنظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم من التجارات من كل أربعين دينارا فما نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ عشرين دينارا فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا قال الشافعي : ويعد له حتى يحول عليه الحول فيأخذ ولا يأخذ منهم حتى يعلموا أن الحول قد حال على ما يأخذ منه قال الشافعي : ونوافقه في قوله : فإن نقصت ثلث دينار فدعها ونخالفه في أنها إذا نقصت عن عشرين دينارا فالعلم يحيط أنها لا تؤخذ من أقل من عشرين دينارا بشيء ما كان الشيء قال الشافعي وبهذا كله نأخذ وهو قول أكثر من حفظت عنه وذكر لي عنه من أهل بالبلدان قال الشافعي : والعروض التي لم تشتر للتجارة من الأموال ليس فيها زكاة بأنفسها فمن كانت له دور أو حمامات لغلة أو غيرها أو ثياب كثرت أو قلت أو رقيق كثر أو قل فلا زكاة فيها وكذلك لا زكاة في غلاتها حتى يحول عليها الحول في يدي مالكها كذلك كتابة المكاتب وغيره لا زكاة فيها إلا بالحول له وكذلك كل مال ما كان ليس بماشية ولا حرث ولا ذهب ولا فضة يحتاج إليه أو يستغني عنه أو يستغل ماله غلة منه أو يدخره ولا يريد بشيء منه التجارة فلا زكاة عليه في شيء منه بقيمة ولا في غلته ولا في ثمنه لو باعه إلا أن يبيعه أو يستغله ذهبا أو ورقا فإذا حال على ما نض بيده من ثمنه حول زكاة وكذلك غلته إذا كانت مما يزكي من سائمة إبل أو بقرا أو غنم أو ذهب أو فضة فإن أكري شيئا منه بحنطة أو زرع مما فيه زكاة فلا زكاة عليه فيه حال عليه الحول أو لم يحل لأنه لم يزرعه فتجب عليه فيه الزكاة وإنما أمر الله D أن يؤتى حقه يوم حصاده وهذا دلالة على أنه إنما جعل الزكاة على الزرع ( قال الربيع ) : قال أبو يعقوب : وزكاة الزرع على بائعة لأنه لا يجوز بيع الزرع في قول من يجيز بيع الزرع إلا بعد أن تبيض ( قال أبو محمد الربيع ) : وجواب الشافعي فيه على قول من يجيز بيعه فأما هو فكان لا يرى بيعه في سنبله إلا أن يثبت فيه خبر عن النبي A فيتبع قال الشافعي : ولا إختلاف بين أحد علمته : أن من أدى عشر أرضه ثم حبس طعامها أحوالا لم يكن عليه فيه زكاة قال الشافعي : ومن ملك شيئا من هذه العروض بميراث أو هبة أو وصية أو أي وجوه الملك ملكها به إلا لشراء أو كان متربصا يريد به البيع فحالت عليه أحوال فلا زكاة عليه فيه لأنه ليس بمشتري للتجارة قال الشافعي : ومن اشترى من العروض شيئا مما وصفت أو غيره مما لا تجب فيه الزكاة بعينه بذهب أو ورق أو عرض أو بأي وجوه الشراء الصحيح كان أحصى يوم ملكه ملكا صحيحا فإذا حال عليه الحول من يوم ملكه وهو عرض في يده للتجارة فعليه أن يقومه بالأغلب من نقد بلده دنانير كانت أو دراهم ثم يخرج زكاته من المال الذي قومه به قال الشافعي : وهكذا إن باع عرضا منه يعرض اشتراه للتجارة قوم العرض الثاني بحوله يوم ملك العرض الأول للتجارة ثم أخرج الزكاة من قيمته وسواء غبن فيما اشتراه منه أو غبن عامة إلا أن يغبن بالمحباباة وجاهلا به لإنه بعينه لا اختلاف فيما تجب عليه الزكاة منه قال الشافعي : وإذا اشترى العرض بنقد تجب فيه الزكاة أو عرض تجب في قيمته الزكاة حسب ما أقام المال في يده ويوم اشترى العرض كأن المال أو العرض الذي اشترى به العرض للتجارة أقام في يده سته أشهر ثم اشترى به عرضا للتجارة فأقام في يده ستة أشهر فقد حال الحول على المالين معا الذي كان أحدهما مقام الآخر وكانت الزكاة واجبة فيهما معا فيقوم العرض الذي في يده فيخرج منه زكاته قال الشافعي : فإن كان في يده عرض لم يشتره أوعرض اشتراه لغيره تجارة ثم اشترى به عرضاللتجارة لم يحسب ما أقام العرض الذي اششترى به العرض الآ وحسب من يوم اشترى العرض الآخر فإذا حال الحوار من يوم اشتراه زكاه لإن العرض الأول ليس مما تجب فيه الزكاة بحال قال الشافعي : ولو اشترى عرضا للتجارة بدنانير أوبدراهم أو شيء تجب فيه الصدقة من الماشية وكان أفاد ما اشترى به ذلك العرض من يومه لم يقوم العرض حتى يحول الحول يوم أفاد ثمن العرض ثم يزكيه بعد الحول قال الشافعي ولو أقام هذا العرض في يده ستة أشهر ثم باعه بدراهم أو دنانير فأقمت في يده ستة أشهر زكاة وكانت كدنانير أو دراهم أقامت في يده ستة أشهر لأنه لا يجب في العرض زكاة إلا بشرائه على نية التجارة فكان حكمه حكم الذهب والورق التي حال عليها الحول في يده قال الشافعي ولو كانت في يده مائتا درهم ستة أشهر ثم اشترى بها عرضا فأقام في يده حتى يحول عليه حول من يوم ملك المائتي درهم التي حولها فيه لتجارة عرضا أو باعه بعرض لتجارة فحال عليه الحو لمن يوم ملك المائتي درهم أو من يوم زكى المائتي درهم قو مه بدراهم ثم زكاة ولا يقومه بدنانير إذا اشتراه بدراهم وإن كانت الدنانير ألأغلب من نقض البلد وإنما يقومه بالأغلب إذا اشتراه بعرض للتجارة قال الشافعي : ولو اشتراه بدراهم ثم باعه بدنانير قبل أن يحول عليه من يوم ملك الدراهم التي صرفها فيه أو من يوم زكاه فعليه الزكاة من يوم ملك الدراهم التي اشتراه بها إذا كانت مما تجب فيه الزكاة وذلك أن الزكاة تجوز في العرض بعينه فبأي شيء بيع العرض ففيه الزكاة وقوم الدنانير التي باعه بها دراهم ثم أخذ زكاة الدراهم ألا ترى أنه يباع بعرض فيقوم فتأخذ منه الزكاة ويبقى عرضا فيقوم فتؤخذ منه الزكاة فإذا بيع بدنانير زكيت الدنانير بقيمة الدراهم ( قال الربيع ) : وفيه قول آخر : أن البائع إذا اشترى السلعة بدراهم فباعها بدنانير فالبيع جائز ولا يقومها بدراهم ولا يخرج لها زكاة من قبل أن في الدنانير بأعيناها زكاة فقد تحولت الدراهم دنانير فلا زكاة فيها وأصل قول الشافعي : أنه لو باع بدراهم قد حال عليها الحول إلا يوم بدنانير لم يكن عليه في الدنانير زكاة حتى يبتدىء لها حولا كاملا كما لو باع بقرا أو غنما بإبل قد حال الحول على ما باع إلا يوم استقبل حولا بما اشتراه إذ اكانت سائمة قال الشافعي : لو اشترى عرضا لا ينوي بشرائه التجارة فحال عليه الحول أو لم يحل ثم نوى به التجارة لم يكن عليه فيه زكاة بحال حتى يبيعه ويحول على ثمنه الحول لأنه إذا اشتراه لا يريد به التجارة كان كما ملك بغير شراء لا زكاة فيه قال الشافعي ولو اشترى عرضا يريد به التجارة فلم يحل عليه حول من يوم اشتراه حتى نوى به أن يقتنيه ولا يتخذه لتجارة لم يكن عليه فيه زكاة كان أحب إلي لو زكاة يبين أن عليه أن زكاته إذا اشتراه يريد به التجارة ولم تنصرف نيته عن إرادة التجارة به فأما إذا انصرفت نيته عن إرادة التجارة فلا أعلمه أن عليه فيه زكاة وهذا مخالف لماشية سائمة أراد علفها فلا ينصرف عن السائمة حتى يعلفها فأما نية القنية والتجارة فسواء لا فرق بينهما إلا بنية المالك قال الشافعي : ولو كان لا يملك إلا أقل من مائتي درهم أو عشرين مثقالا فاشترى بها عرضا للتجارة فباع العرض بعد ما حال عليه الحول أو عنده أو قبله بما تجب فيه الزكاة زكى العرض امن يوم ملك العرض لا يوم ملك الدراهم لأنه لم بكن في الدراهم زكاة لو حال عليها الحول وهي بحالها قال الشافعي : ولو كانت الدنانير أو الدراهم التي لا يملك غيرها التي اشترى بها العرض أقامت في يده أشهرا لم يحسب مقامها في يده لأنها كانت في يده لا تجب فيها الزكاة وحسب للعرض حول من يوم ملكه وإنما صدقنا العرض من يوم ملكه أن الزكاة وجبت فيه بنفسه بنية شرائه للتجارة إذا حال الحول من يوم ملكه وهو مما تجب فيه الزكاة لأني كما وصفت أن الزكاة صارت في نفسه ولا أنظر فيه إلى قيمته في أول السنة ولا في وسطها لأنه إنما تجب فيه الزكاة إذا كانت قيمته يوم تحل الزكاة مما تجب فيه الزكاة وهو في هذا يخالف الذهب والفضة ألا ترى أنه إذا اشترى عرضا بعشرين دينارا وكانت قيمته يوم يحول الحول أقل من عشرين سقطت فيه الزكاة لأن هذا بين أن الزكاة تحولت فيه وفي ثمنه إذا بيع لا فيما اشترى به قال الشافعي : وسواء فيما اشتراه لتجارة كل ما عدا الأعيان التي فيها الزكاة بأنفسها من رقيق وغيرها ولو اشترى رقيقا لتجارة فجاء عليهم الفطر وهم عنده زكى عنهم زكاة الفطر إذا كانوا مسلمين وزكاة التجارة بحولهم وإن كانوا مشركين زكى عنهم التجارة وليست عليه فيهم زكاة الفطر ( قال ) : وليس في شيء اشترى لتجارة زكاة الفطر غير الرقيق المسلمين وزكاته غير زكاة التجارة ألا ترى أن زكاة الفطر على عدد الأحرار الذين ليسوا بمال وإنما هي طهور لما لزمه إسم الإيمان ؟ قال الشافعي : ولو اشترى دراهم بدنانير أو بعرض أو دنانير بدراهم أو بعرض يريد بها التجارة فلا زكاة فيما اشترى منها إلا بعد ما يحول عليه الحول من يوم ملكه كأنه ملك مائة دينار أحد عشر شهرا بها مائة دينار أو ألف درهم فلا زكاة في الدنانير الآخرة ولا الدراهم حتى يحول عليها من يوم ملكها لأن الزكاة فيها بأنفسها قال الشافعي وهكذا إذا اشترى سائمة من إبل أو بقر أو غنم بدنانير أو دراهم أو إبل أو بقر فلا زكاة فيما اشترى منها حتى يحول عليها الحول في يده من يوم ملكه اشتراه بمثله أو غيره مما فيه الزكاة ولا زكاة فيما أقام في يده ما اشتراه ما شاء أن يقيم لأن الزكاة فيه بنفسه لا بنية للتجارة ولا غيرها قال الشافعي : وإذااشترى السائمة لتجارة زكاها زكاة السائمة لا زكاة التجارة وإذا ملك السائمة بميراث أو هبه أو غيره زكاها بحولها زكاة السائمة وهذا خلاف التجارات قال الشافعي : وإذااشترى نخلا وأرضا للتجارة زكاها زكاة النخل والزرع وإذا اشترى أرضا فيها غراس غير نخل أو زرع غير حنطة ( قال أبو يعقوب والربيع ) : وغير ما فيها الركاز لتجارة زكاها زكاة التجارة لأن هذا مما ليس فيه بنفسه زكاة وإنما يزكي زكاة التجارة قال الشافعي : ومن قال : لا زكاة في الحلي ولا في الماشية غير السائمة فإذا اشترى واحدا من هذين للتجارة ففيه الزكاة كما يكون في العروض التي تشتري للتجارة