@ 373 @ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّى فِى الْمِحْرَابِ } . قال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية : والمحراب : أرفع المواضع ، وأشرف المجالس . وكانوا يتخذون المحاريب فيما ارتفع من الأرض ا ه . وقال الجوهري في صحاحه : قال الفراء المحاريب : صدور المجالس ، ومنه سمي محراب المسجد ، والمحراب : الغرفة . قال وضاح اليمن : فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّى فِى الْمِحْرَابِ } . قال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية : والمحراب : أرفع المواضع ، وأشرف المجالس . وكانوا يتخذون المحاريب فيما ارتفع من الأرض ا ه . وقال الجوهري في صحاحه : قال الفراء المحاريب : صدور المجالس ، ومنه سمي محراب المسجد ، والمحراب : الغرفة . قال وضاح اليمن : % ( ربة محراب إذا جئتها % لم ألقها أو أرتقي سلما ) % .
ومن هذا المعنى قوله تعالى : { كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ } . .
تنبيه .
أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية الكريمة : مشروعية ارتفاع الإمام على المأمومين في الصلاة . لأن المحراب موضع صلاة زكريا ، كما دل عليه قومه ( وهو قائم يصلي في المحراب ) . والمحراب أرفع من غيره ، فدل ذلك على ما ذكر . قال أبو عبد الله القرطبي في تفسيره : هذه الآية تدل على أن ارتفاع إمامهم على المأمومين كان مشروعاً عندهم . وقد اختلف في هذه المسألة فقهاء الأمصار ، فأجاز ذلك الإمام أحمد وغيره ، متمسكاً بقصة المنبر . ومنع مالك ذلك في الارتفاع الكثير دون اليسير . وعلل أصحابه المنع بخوف الكبر على الإمام . .
قلت : وهذا فيه نظر ، وأحسن ما فيه ما رواه أبو داود عن همام : أن حذيفة أم الناس بالمدائن على دكان . فأخذ أبو مسعود بقميصه فحبذه . فلما فرغ من صلاته قال : ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن هذا ، أو ينهى عن ذلك ؟ قال بلى ، ذكرت ذلك حين مددتني . وروي أيضاً عن عدي بن ثابت الأنصاري قال : حدثني رجل أنه كان مع عمار بن ياسر بالمدائن . فأقيمت الصلاة فتقدم عمار بن ياسر ، وقام على دكان يصلي والناس أسفل منه فتقدم حذيفة فأخذ على يديه فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة . فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة : ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا أم للرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم ) أو نحو ذلك ؟ فقال عمار : لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي . .
قلت : فهؤلاء ثلاثة من الصحابة قد أخبروا بالنهي عن ذلك ، ولم يحتج أحد منهم على صاحبه بحديث المنبر . فدل على أنه منسوخ ، ومما يدل على نسخه : أن فيه عملاً زائداً في الصلاة وهو النزول والصعود ، فنسخ كما نسخ الكلام والسلام . وهذا أولى مما