وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(110)ـ
ألف ـ زكاة الزروع والثمار: الزروع والثمار ناتج ـ غلة ـ الأرض والشجر، وهو قريب من الدخل، ولكنه ليس ربحاً ـ لأن الربح نحصل عليه من البيع، بتنزيل النفقات من الإيرادات ـ وليس راتباً ولا أجراً وقد كانت هناك رواتب وأجور عامة وخاصة في عهد التشريع، ولم تؤخذ منها زكاة، إنّما كانت تؤخذ زكاة النقود، وهي فائض الدخل والثروة بعد التنزيل الفعلي للنفقات الشخصية، والعائلية، والاجتماعية، وبلوغ الباقي نصاباً يزكى.

ب ـ زكاة المال المستفاد: المال المستفاد هو ما يستفيده المكلف خلال الحول، والخلاف الفقهي فيه: هل يضم إلى المال، ويعتبر كأنه حال عليه حول كامل، مع ما في هذا من تسامح، أم لا يضم ويحسب له حول مستقل، مع ما في هذا من تعقيد ؟
قد يكون مناسباً أن يفرد بحول مستقل إذا كان مبلغه كبيراً، كالمال الناشيء من إرث أو وصية أو هبة... الخ.
وقد وردت بعض الآثار، ظن معها بعض العلماء أن الدولة كانت تعطي العطاء، وتقتطع منه الزكاة فوراً في المنبع، فقاس على ذلك زكاة الرواتب والأجور(1).
والحال أن الزكاة التي كانت تؤخذ من العطاء ليست زكاة العطاء، إنّما هي زكاة سابقة مستحقة على المكلف ـ دين تنزل من عطائه، فهي من باب المقاصة بين الحقوق.
قال القاسم بن محمّد: كان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم سال الرجل:
هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة ؟ فإن قال: نعم، أخذ من عطائه زكاة ذلك المال وأن قال: لان سلم إليه عطاءه، ولم يأخذ منه شيئاً (2).
وأبو بكر نفسه ـ رضي الله عنه ـ لم يكن يأخذ من مال زكاة حتّى يحول عليه الحول.
قال أبو عبيد: "إنّما كانا ـ أبو بكر، وعثمان، رضي الله عنهما ـ يأخذان
______________________
1 ـ فقه الزكاة 1: 489 و 515.
2 ـ الموطأ 1: 245، والأموال لأبي عبيد: 504، وجامع الأصول 4: 629، والتراتيب الإدارية 1: 224.