وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

/ صفحه 346/
بيد الحاكم الشرعي المجتهد العادل، يقول أبو بصير: ((سمعت الباقر(عليه السلام)يقول: ((من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها، ويطعمها ما يقيم صلبها، كان على الإمام أن يفرق بينهما)) ولا شك أن المجتهد العادل الذي ينوب عن الإمام في بيان الأحكام، وإقامة الحدود، له الحق في التفريق إذا اقتضت مصلحة الزوجين ذلك، لأن الزواج أساس للسعادة لا للشقاء، فإذا انتفى هذا الهدف النبيل في الحياة الزوجية الهانئة كان على الحاكم أن يفرق بينهما بعد اليأس من القيام بواجب الزوجة. وهذه الرواية وأمثالها ((إن سلمنا بدلالتها على الطلاق)) تكون حاكمة على الروايات التي تجعل الزمام بيد من أخذ بالساق، وتنقل هذه المصلحة ليد الحاكم الشرعي الذي يختار التفريق بعد طلب الزوجة واليأس من التوفيق.

7 ـ بيع الوقف:
إن الوقف معناه خروجه عن ملك صاحبه فلا يجوز بيعه بعد لزومه، ولكن
الفقه الجعفري استثنى من عدم الجواز بعض المواد; لوجود أسباب تسوغ البيع، أو الاستبدال، وأهمها:
(ا) أن يؤول الوقف إلى الخراب بحيث لا يمكن الانتفاع بعينه مع بقائه.
(ب) أن يقع بين الموقوف عليه اختلاف لايؤمن من تلف المال أو النفس.
(جـ) أن يكون بيعه وشراء عين أخرى عوضاً أعود وأنفع للموقوف عليهم.
(د) أن يكون الواقف قد شرط ـ ضمن العقد ـ جواز بيعه أن قلت منفعته أو حدث خصام بين الموقوف عليهم.
ففي مثل هذه الصور يجوز بيع الموقوف بحكم الحاكم الشرعي الجامع للشرائط.

8 ـ إقامة الحد:
لقد أراد الله تعالى بحكمته البالغة أن يكون المجتمع الإنساني ـ في كل عصر ـ مجتمعاً صالحاً، أساسه الدين، وقوامه الخلق، وهدفه المودة والخير العام، وقد رأى ـ وهو الحكيم العظيم ـ أن يكوّن من المجتمع أسراً صغيرة تكون النواة، والحجر الأساسي لبناء المجتمع البشري الكبير، فشرع الزواج ليكون همزة وصل بين الزوجين فتسود المودة، والثقة، والعمل في سبيل تقويم المجتمع بتربية حيل صحيح صاعد، فتحفظ بذلك الإنساب من الضياع، وتصان الكرامات والأعراض،وتأخذ الغرائز البشرية حظها عن طريق مشروع.