وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

/ صفحه 65/
وفي حال قيام الزوجية بين المرأة والرجل لم يلغ الاسلام وجودهما الشخصى بل أبقى لكل منهما الحق المطلق والحرية التامة في تصريف المال الخاص به على النحو الذي يراه.
(د) وفي تصريف شئون الدولة: لم ير الاسلام في رئيس الدولة الا راعياً عاماً لشئونها. يصرفها حسبما يرى أهل الرأى والخبرة في الامة.
ولكنه لم يرسم صورة محددة للشورى; بل وكل ذلك الى الجماعة نفسها. اذ أن الذي رمى اليه من تقدير الشورى واعتبارها أساساً للحكم أن يطمئن أفراد الجماعة الى مساهمتهم في تصريف أمورهم حتى يكون اتباعهم لما يرونه من تدبير أو يذهبون اليه في تشريع صادراً عن نفس راضية. وبذلك تكون خطوات سيرهم في الحياة خطوات ايجابية والى الامام دائماً.
* * *
والاسلام في تقديره لحرية الفرد في الايمان، وفي التعامل، وفي قيام الاسرة وحلها، وفي تصريف أمور الجماعة - يحدد هذه الحرية بما لا يضر الغير ولا يزعجه في حايته وفي وجوده الخاص:
1- فقد نصح المسلمين نصحاً أقرب الى الالزام العينى بوجوب المحافظة على حرية أهل الكتاب من المسيحيين واليهود في ممارستهم لعبادتهم الخاصة، وبصيانة أماكن هذه العبادة وجعل ذلك من أمور الولاية العامة التي تخص رياسة الدولة الاسلامية. وبهذا حافظ الاسلام على مبدئه في حرية الاعتقاد عند ما يوجه دعوته الى النظر في تعاليمه والاخذ بها.
والجزية التي كانت تفرض على أهل الكتاب لم تكن نوعاً من أنواع العقوبة - كما يصورها بعض المستشرقين - وانما كانت في مقابل الزكاة التي فرضها الاسلام على المسلمين. اذ الاسلام شرط أساسى في التكليف بالزكاة ووجوب أدائها.