وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

/ صفحه 298/
بمثلها عادة الشريعة وورد الحديث بها في مثل " وتغريب عام " وأشار إليها القرآن في مثل قوله تعالى: " ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم " حيث سوى بين النفي والقتل، ثم هي تشبه عقوبة الضرب في أنها عقوبة معتادة معروفة، فلا مانع إذن من حمل اللفظ على معناه الحقيقي، وإرادة هذه العقوبة، وهذا ما قال به جمهور الفقهاء.
أما الحنفية فقد رأوا أن هناك ما يصرف عن إرادة المعنى الحقيقي، واعتمدوا في ذلك على معنى عقلي، وذلك أن النفي إن أريد به الإخراج من الأرض، أي من جميعها، لم يكن ذلك ممكنا إلا بالقتل، والقتل عقوبة تقدمت فلا يكرر ذكرها، وإن أريد به الإخراج من أرض الإسلام إلى أرض الكفر فلا يصح، لأنه لا يجوز الزج بالمسلم إلى دار الكفر، وقد وجدنا الشريعة تنهى عن إقامة الحدود إذا ضرب المسلمون في أرض العدو، خوفا من أن تلحق المحدود أنفة فيهرب إلى أرض الكفر ويفتن في دينه، وإن أريد بالأرض أرض أخرى إسلامية غير التي ارتكب فيها جريمته؛ لم يتحقق الغرض المقصود من كف أذاه عن المسلمين، إذ هو إنما ينتقل من وسط إسلامي إلى وسط إسلامي آخر، ومن هنا قالوا: المراد بالنفي معناه المجازي وهو السجن، لأن فيه عقوبته وكف أذاه، وهو يشبه النفي في أن كلا منهما إبعاد عن المجتمع، وإقصاء للمجرم عنه، والعرب تستعمل النفي بمعنى السجن، قال بعض الشعراء يذكر حاله في السجن:
خرجنا من الدنيا ونحن من اهلها فلسنا من الأموات فيها ولا الأحيا
إذا جاءنا السجان يوما لحاجة عجبنا وقلنا: جاء هذا من الدنيا!!
2 ـ اختلفوا في فهم قوله تعالى: " وثيابك فطهر " هل يدل على وجوب إزالة النجاسة أولا دلالة له على ذلك؟ وخلاصة الأمر في ذلك أن العلماء متفقون على أن إزالة النجاسة مأمور بها شرعا لورود أدلة كثيرة غير هذه الآية تفيد ذلك، ولكنهم اختلفوا: هل ذلك الأمر الوارد في الادلة على سبيل الوجوب، أو على سبيل الندب الذي يعبر عنه أحياناً بكونه " سنة مؤكدة ".