وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

/ صفحه 295/
الفسق مع استمرار رد الشهادة أمر غير مناسب في الشرع، أي خارج عن المعهود فيه، لأن الفسق متى ارتفع قبلت الشهادة.
ويقول الشعبي لهم: يقبل الله توبته ولا تقبلون شهادته! ويقول الزجاج: ليس القاذف بأشد جرما من الكافر، فحقه إذا تاب وأصلح أن تقبل شهادته.
ومما يتصل بالخلاف في ذلك أن الحنفية ـ ويوافقهم على ذلك من المالكية ابن القاسم وأشهب وسحنون ـ يقولون: إن القاذف يظل مقبول الشهادة حتى يحد، فإذا حد ردت شهادته أبدا ولو تاب، أي أن رد الشهادة لا يثبت بمجرد القذف، ولكن بالحد على القذف، ومنطقهم في ذلك أن صلاحيته للشهادة ثابتة من قبل، فلا تسقط إلا بالحد، أي بتمام العقوبة، ومن ناحية أخرى فإن المعنى الذي تسقط به شهادة إنسان هو نزول مستواه الأدبي في مجتمعه، وهذا لا يكون إلا بالعقوبة الفعلية، وهي تمام الحد.
ولكن مخالفيهم لا يرضون عن هذا، فيقول الشافعي رضي الله عنه: هو قبل أن يحد شرٌ منه حين حد، لأن الحدود كفارات، فكيف ترد شهادته في أحسن حاليه دون أخسهما؟.
ويقول ابن حزم في هذا المعنى، وفيما تقدم من تفرقة الماليكة بين شهادته فيما حد فيه، وشهادته في غير ما حد فيه:
" والعجب من أصحاب أبي حنيفة في تركهم ظاهر الآية وميلهم إلى رأيهم الفاسد فان نص الآية إنما يوجب ألا تقبل شهادته بنص القذف، وليس في ذلك أن شهادته لا تسقط إلا بعد أن يحد، فزادوا في رأيهم ما ليس في القرآن، وخالفوا الآية في كل حال، فقبلوا شهادته أفسق ما كان قبل أن يحد، وردوها بعد أن طهر بالحد، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام في كثير من الحدود أن إقامتها كفارة لفاعليها، وهم أهل القياس بزعمهم، فهلا قاسوا المحدود في القذف على المحدود في السرقة والزنا " ـ أي أن المحدود في السرقة أو في الزنا تقبل شهادته، فالمحدود في القذف ليس أسوأ حالا منهما، وإلا لكان القذف بالزنا أشد من ارتكاب