وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

/ صفحه 292/
2 ـ ومثل ذلك، أنهم اختلفوا: هل للأب أن يعفو عن نصف الصدق في ابنته البكر إذا طلقت قبل الدخول أو ليس له ذلك.
وسبب اختلافهم هو الاحتمال الذي في قوله تعالى: " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ".
وذلك أن لفظة " يعفو " تقال في كلام العرب بمعنى: " يسقط " وبمعنى: " يَهَب " كما أن عبارة: " الذي بيده عقدة النكاح " يحتمل أن يكون المراد بها " الولي " ويحتمل أن يكون المراد بها " الزوج " فإذا فسرت " يعفو " بمعنى " يسقط " فإنها تكون مناسبة للأب، لأن تركه النصف الذي تستحقه ابنته، إسقاط، وإذن يكون هو المراد بقوله تعالى " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ".
وهذا قول جماعة منهم: إبراهيم، وعلقمة، والحسن، ومالك، والشافعي في القديم.
وقد دعاهم إلى هذا أن الله تعالى قال في أول الآية: " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، فنصف ما فرضتم " فذكر الأزواج وخاطبهم بهذا الخطاب، ثم قال: " إلا أن يعفون " فذكر النساء، ثم قال: " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " فهو صنف ثالث، فلا يرد إلى الزوج المتقدم إلا إذا لم يكن لغيره وجود، وقد وجد وهو الولي، فهو المراد.
أما إذا فسر " يعفو " بمعنى " يهب " فإنه حينئذ يكون مناسباً للزوج، لأنه هو الذي إذا دفع كل المهر ـ وليس عليه إلا نصفه ـ فقد وهب النصف الآخر، وبذلك يكون هو المراد بقوله تعالى: " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ".
وقد أسند هذا القول إلى علي، وشريح، وسعيد بن المسيب، واختاره أبو حنيفة، والشافعي في مذهبه الجديد.
وقد روى الدراقطني عن جبير بن مطعم أنه تزوج امرأة من بني نصر،