وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

/ صفحة 262 /
مستحقة للحبس فلا يتصور وقوع الزواج من أحدهما، ثم رتب على هذا الظن حكمه بقياس زواج المرتد، بزواج الذمي، وزواج الذمي عند المسلمين صحيح إذا ما استوفى شروط الصحة عندهم، وهي الإيجاب والقبول وحضور الشاهدين، وأن تكون الزوجة محلا للعقد بأن تكون غير محرمة على الرجل حرمة مؤقته أو مؤبدة، واستطرد المدعى إلى أن زواجه مستوف لتلك الشروط فهو صحيح في نظر الإسلام قياساً على زواج الذمي، فلما أفهم أن تلك الحجة داحضة، وإن ذلك الذي ظنه بعيد التصور، قتله علماء الإسلام بحثا وتمحيصا، وبل إنهم تصوروا المستحيلات، ورتبوا لها الأحكام، وإنهم على اتفاق وإجماع في بطلان زواج المرتد، وجميع تصرفاته التي تعتمد الملة إذ لا ملة له، ولا يِقر على ما انتقل إليه من كفر، لما علم المدعي ذلك عمد إلى إقامة دعواه على أساس آخر.
ثانياً: ذهب إلى أن وصف الردة لا ينطبق عليه ولا يلحقه، إذ هي الخروج عن الإسلام بعد الدخول فيه، أو هي التكذيب بعد التصديق، وهو لم يكن مسلماً في وقت من الأوقات لأنه وُلِدَ لأب بهائي وهو لأبيه تبع، وقدم ما يدلل به على بهائية أبيه منذ زمن، وقد بان أن حكم الشريعة الإسلامية في شأن ابن المرتد، قاطع لكل شبهة رافع للأساس الجديد الذى يحاول المدعى اقامة دعواه عليه، وذلك أن ابن المرتد مسلم في نظر الاسلام، سواء أعلق في بطن أمه قبل الردة أم بعدها، وهو أولى بالإسلام إذا كان قد ولد قبل ردة أبيه، بل يكفي لاعتبار ابن المرتد مسلماً أن يكون لأحد أبويه أب مسلم مهما علا، ويرى البعض أن ابن المرتد مرتد، ولكن لا يقتل إلا بعد البلوغ، وحتى يستتاب، وذلك من عدة أوجه أساسية، منها أن الإسلام دين الفطرة، فهو دين من لا دين له، ومنها أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ومنها أن الإسلام يثبت بتبعية الدار.
ثالثاً: لجأ صاحب الدعوى بعد ذلك إلى محاولة إيجاد سند آخر لدعواه، فذهب إلى القول بأنه ليس من مصلحة العدالة تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية