وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

/ صفحة 352/
ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وان كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، فلكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم)).
وهناك آية ثالثة ختمت بها هذه السورة الكريمة، وهي قوله تعالى ((يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد، وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد، فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وان كانوا اخوة رجالا ونساءاً فللذكر مثل حظ الانثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم))، بهذه الآيات بين الله الوارثين والوارثات ونصيب كل وارث.
وقد اتخذها فقهاء الإسلام وائمته مصدراً لعلم الفرائض الذي أفردوه بالتأليف والتدوين وجعلوه علماً قائماً بذاته: بينوا فيه الحقوق المتعلقة بالتركة وأسباب الارث وشروطه وموانعه، كما بينوا أصناف الوارثين والوارثات وما يطرأ على الوارث من حجب كلي أو جزئي إلى آخر ما أوردوا من المسائل المتعلقة بالميراث وتوزيعه.
أحكام الارث في هذه الآيات:
وقد كنا في غنى عن شرح هذه الآيات اكتفاء بالرجوع إلى كتب هذا الفن لولا أن رأينا أن أكثر قراء المجلات الدينية لا يسهل عليهم أخذ تلك الاحكام من الكتب الفقهية:
أولاً: لكثرة ما اشتملت عليه من بحوث واستدلالات وفروض.
وثانياً: لأنها مؤلفة بأساليب قد لا تساعدهم على هضمها ثقافتهم الخاصة التي لم تعرف هذه الأساليب، ولندرك من جهة أخرى حسن البيان مع الدقة فيما تضمنته ودلت عليه هذه الآيات الثلاث فقط، وكيف أنها تضمنت أصول هذا