وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

/ صفحه 60/
هذا وقد نصت المادة (1295) من مجلة الأحكام ـ القانون المدني العراقي ـ على أن شرط الصيد أن يكون ممتنعاً عن الإنسان بقدرته على الفرار برجليه أو جناحيه، فإن صار إلى حالي لا يقدر معها على الفرار والخلاص كغزال مثلا وقع في بئر، فيكون قد خرج عن حال الصيدية.
في نظام الحسبية:
كان من عمل المحتسب النظر على أرباب البهائم للمحافظة عليها فمن جملة واجباته أن يأخذأ رباب البهائم بعلوفتها أذا قصروا، وإلا يستعملوها فيما لا تطيق، وكذلك ينظر في الضوال، فإن قصَّر واجدها فيها؛ يعده مسئولا عنها ويكون ضامنا للضالة، ومن ذلك: إذا قدم البيطار إلى معالجة الدواب بغير خبرة فيسبب هلاك الدابة أو عطبها يلزمه أرش ما نقص من قيمتها من طريق الشرع، ويعزره المحتسب من طريق السياسة. ويقول القرشي في كتابه (الحسبة في الإسلام): وينبغي للبيطار ان يعتبر حافر الفرس والدابة قبل تقليمه، فإن كان أحنف أو مائلا نسف في الجنب الآخر قدراً يحصل به الاعتدال، وإن كانت يد الدابة قائمة جعل المسامير المؤخرة صغاراً والمقدمة كباراً. وإن كانت يدها بالضد من ذلك صغر المقدمة وكبر المؤخرة, فلا يبالغ في نسف الحافر فتعمش الدابة، ولا ترخي المسامير فيتحرك التعل ويدخل تحته الحصي والرمال وترهص الدابة. ولا يشد الحافر بقوة فتز من الدابة.
وفي الأحكام السلطانية لأبي يعلي الحنبلي: يمنع من خصاء البهائم ويؤدب عليه، وقال الامام أحمد في رواية حرب: وقد سئل عن خصاء الدواب والغنم للمسن وغير ذلك فكرهه، إلا أن يخاف عضاضه.
أخذ الثأر لحق جوار الحيوان في الجاهلية والاسلام:
كان العرب قبل الإسلام قد قدست الحيوان وعبدته، ومن آثار دلك عندهم أنهم يجتنبون قتله ظناً منهم أنهم لو قتلوه لجوزوا به، كان كليب قد عرف واشتهر في الجاهلية بحامي الصيد، وكان يقول صيد ناحية كذا وكذا في جواري فلا يصيد أحدا منه شيئا، حتى ضرب به المثل في العز فقيل (أعز من كليلب وائل) وليس