وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

/ صفحه 101/
فان قيل الشضرع أعلم بمصالح الناس وقد أودعها أدلة الشرع وجعلها أعلاما عليه يعرف بها، فتركُ أدلته لغيرها مراغمة ومعاندة له، قلنا: أما كون الشرع أعلم بمصالح المكلفين فنعم، وأما كون ما ذكرناه من رعاية المصالح تركا لأدلة الشرع بغيرها فممنوع، بل إنما تترك أدلته بدليل شرعي راجح عليها، مستند إلى قوله عليه الصلاة والسلام "لا ضر ولا ضرار" كما قلتم في تقديم الاجماع على غيره من لأدلة، ثم إن الله عزوجل، جعل لنا طريقا إلى معرفة مصالحنا عادة، فلا نتركة لأمر مبهم، يحتمل أن يكون طريقا إلى المصلحة، ويحتمل أن يا يكون.
فان قيل خلاف الأمة في مسائل الأحكام رحمة وسعة، فلا يحويه حصر بحكم في جهة واحدة، لئلا يضيق عليهم مجال الاتساع، قلنا: هذا الكلام ليس منصوصا عليه من جهة الشرع حتى يمتثل، ولو كان لكان مصلحة لوفاق أرجح من مصلحة الخلاف فتقدم، ثم ما ذكر تموه من مصلحه الخلاف بالتوسعة على المكلفين معارض بمفسدة تَعرِض منه، وهو أن الآراء أذا اختلفت وتعددت اتبع بعض الناس رخص المذاهب، فأفضي إلى الانحلال والفجور، وأيضا فان بعض أهل الذمة ربما ذراد الإسلام فتمنعه كثرة الخلاف وتعدد الأراء، لأن الخلاف منفور عنه بالطبع، ولهذا قال عزوجل: "الله نزلب أحسن الحديث كتابً متشابهاً" أي يشبه بعضه بعضا، ويصدق بعضه بعضا، لا يختلف إلا بما فيه من المتشابهات، وهي ترجع إلى المحكمات بطريقها، ولو اعتمدت رعاية المصالح المستفيادة من قوله عليه الصلاة والسلام "لا ضر ولا ضرار" على ما تقرر لا تحد طريق الحكم وانتفي الخلاف.
فان قيل هذه الطريقة التي سلكتها، إما أن تكون خطأ فلا يلتفت إليها، أو صوابا فإما أن ينحصر الصواب فيها، أولاد، فان انحصر، لزم أن الأمة من أول الإسلام إلى حين ظهور هذه الطرية على خطأ، إذلم يقل بها أحد منهم، وإن لم ينحصر فهي طرية جائزة من الطرق، ولكن طريق الأئمة التي اتفقت الأمة على اتاعها أولي بالمتابعة لقوله عليه الصلاة والسلام "اتبعوا السواد الأعظم فان من شذ شذ في النار".
فالجواب أنها ليست خطأ لما ذكرنا عليها من البرهان، ولا الصواب منحصر