وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 485 @ | يترجح إحدى الروايتين على الأخرى ، ولا يمكن الجمع بينهما ، فإن ترجحت ، بأن | يكون راويها أحفظ ، أو أكثر صحبة للمروي عنه [ لا ] سيما إذا كان ولدهَ أو | قريبَه ، أو مولاه أو بلِديّه ، أو غير ذلك من وجوه الترجيح المعتمد ، ككونه حين | التحمل بالغاً ، أو سماعه من لفظ شيخه ، فالحكم للراجح ولا يكون الحديث | حينئذ / مضطرباً ، وكذا إن أمكن الجمع بحيث يمكن أن يكون المتكلم معبِّراً | باللفظين فأكثر عن معنى واحدٍ ، أو يحمل كل منهما على حالة لا تنافي الأخرى | وإنما كان الاضطراب موجباً لضعف الحديث لإشعاره بعدم ضبط الراوي ، أو | رواته الذي هو شَرْط القبول ، وهو محمول على وقوع الإبدال في السند ، أو المتن | منه سهواً أو خطأ . | | ( وقد يقع الإبدال عمداً لمن يُرَاد اختبار حفظه ) الظاهر [ 115 - ب ] أنه صلة | للامتحان الذي هو علة تعمُّد الإبدال ، فكان حقه تأخره عن قوله : | | ( امتحاناً ) أي لمن يراد امتحانه امتحاناً ( من فاعله ) أي فاعل الإبدال ، | جعله المصنف من أقسام الإبدال وإن جعله غيره من أقسام القلب ، لقلة مناسبته | بالقلب ، كذا قاله شارح ، والأظهر عندي أنّ مناسبته بالقلب أقوى / 82 - أ / ، فإنه | يفيد العكس بخلاف الإبدال ، كما يظهر وجهه في المثال ، ولذا جعله السخاوي | من أقسام المركب ، وهو ما رُكِّب متنه لإسناد [ آخر ] لم يكن له ، لأن المقصود | بالذات هنا تركيب إسناد متن لمتن آخر ، [ لا إبدال إسناد بإسناد آخر من غير أن |