وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 431 @ | الطعن به أشد في هذا الفن ، وإن كان الفسق بالفعل أشد من الكل ، فمردود بما | ذكرنا . | | ( أو تهمته ) أي الراوي ، ( بذلك ) أي الكذب المذكور ، ( بأن لا يروي ذلك | الحديث ) أي المطعون . والأظهر أن يقول : بأن لا يروي الحديث ( إلا من جهته ) | أي الراوي المُتَّهَم ، ( ويكون ) أي ذلك الحديث ، ( مخالفاً للقواعد ، ) أي قواعد | الدين ( المعلومة ) أي من الشريعة بالضرورة . والعطف للتفسير والبيان ، [ 98 - أ ] | وسيجيء ما يشعر بأن هذا من الأول ، حيث عدّ كونه مناقضاً لنص القرآن من قرائن | كونه موضوعاً . | | ( وكذا مَن عُرف بالكذب في كلامه ، وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في | الحديث النبوي ) قلت : هذا داخل في الفسق القولي ، وجَعْلُه داخلاً في التُهمة غير | مستبعد ، ( وهذا دون الأول ) . | | قال تلميذه : قوله : وهذا دون الأول مستغنى عنه . انتهى وكأنه فهم أن هذا | إشارة إلى التهمة ، والمراد بالأول الحقيقي . والصواب جعله إشارة إلى قوله : وكذا | مَن عرف . . . الخ . وجعل الأول إضافياً ، وهو ما أشار إليه بقوله : أو تهمته بذلك ، | ثم وَجْهُ تقديم الثاني على ما بعده من الفسق وغيره ، أَنَّ كون كلٍ من العشرة مُوجِبة | للرد ، وإنما هو من جهة إيجابها بحسب ظن الكذب في الرواية ، وهذا هو وجه تقديم | النوعين اللذين يليانه على الفسق . |