وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 328 @ | قبول زيادته مع احتمال الإطلاق والتقييد بكونه لا يخالف من هو أوثق منه ، وهذا ما | سنح ببالي والله أعلم بحالي ومالي . | | قال محش : فإن قلت : كيف جعله من مدلول كلام الشافعي مع أنه لم | يذكره ؟ وكيف جعله فصلا بين الدليل [ 76 - أ ] ومدعاة ؟ قلت : هو من مدلوله | باعتبار أنه لما خص الضرر بمخالفة الراوي للحافظ ، [ فقد ] دل على أن زيادة | الحافظ مقبولة . فإن قلت : إن كان المراد أن الزيادة مطلقا تقبل من الحافظ ، يرد | عليه أن زيادة الحافظ إذا كانت منافية لحافظ آخر يلزم أن لا تقبل ؟ وإن أراد أن | يقبل في الجملة من الحافظ ، يرد عليه أن زيادة الثقة على ثقة [ آخر ] دونها | مقبولة ، فلا يستقيم الحصر ؟ | | قلت : يمكن المراد من حصر قبول الزيادة حصر عدم ردها عليه ، لكن هذا | الجواب إنما يتم إذا أدعي أن حافظا لا يكون أوثق من حافظ مع أنه يتفاوت حال | الحفاظ ، والزيادة المنافية من المرجوح مردودة . | | ( فإنه ) أي الشافعي ، وهو دليل لقوله : لا يلزم قبولها مطلقا . | | ( اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من | الحفاظ ) الظاهر أن [ من ] بيان من ، وفيه أن هذا ميل من الشيخ إلى مذهبه من | التقييد في المخالفة المردودة بالأوثق ، وإلا فلا دلالة في كلام الشافعي | على / 49 - ب / ذلك ، بل قوله : إذا شرك أحداً من الحفاظ صريح على خلافه ! | فيتعين أن تكون من تبعيضية . |