@ 99 @ | معين ، نحو : أجزتك كتاب البخارى مثلا ، وأجزت فلانا الفلانى ، ولا يضره جهالة عينه | جميع ما اشتملت عليه فهرستى ، ونحو ذلك وإليه الإشارة بقوله [ لما يجاز ] أي الناقل به | من كتاب معين فهذا أعلى أنواع الإجازة المجردة عن المناولة . والصحيح عند الجمهور من | علماء المحدثين والفقهاء : جواز الرواية بالإجازة ، والعمل بما ويقول المحدث تبعا لعرف | المتأخرين عند الأداء : ' أنبأنا ' و ' أنبأنى ' ، والطبقة الوسطى لا يذكرون الإنباء إلا | مقيدا بالإجازة ، فلما كثر واشتهر استغنى المتأخرون عن ذكره . أفاده شيخنا ، وكذا | يلتحق بهذا النوع فى الصحة : ما إذا لم يعين المجاز به مثل أن يقول : مسموعاتى ، أو | مروياتى [ / 45 ] ، ولكن الخلاف فى هذه أقوى ويمكن إخراجها من قول الناظم : | [ وإن عمت لخلف ] فإنها قد شملها مع مسألة التعميم فى المجاز لهم ، كأن يقول لهم : | أجزت للمسلمين ، أو لمن أدرك زمانى ، أو لمن فى عصرى ، أو لأهل الإقليم الفلانى ، أو | البلد الفلانى ، وما أشبه ذلك ، وإن كان الظاهر أنه إنما أرادها لقوة الخلاف فيها ، فقد | جوزها الخطيب ، وغيره واستعملها جماعة لكن قال ابن الصلاح : ' إنه لم يسمع عن | أحد ممن يقتدى به استعمالها ' قال : ' والإجازة فى أصلها ضعيف ، وقد تزداد بهذا التوسع | والاسترسال ضعفا كثيرا لا ينبغى احتماله ' قال شيخنا : وهو كما قال لأن الإجازة | الخاصة المعينة ( يختلف فى صحتها ) اختلافا قويا عند القدماء ، وإن كان العمل استقر على | اعتبارها عند المتأخرين ، فهى دون السماع بالاتفاق ، فكيف إذا حصل فيها الاسترسال |