[304] 120 - علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: وسئل عما يجوز وعما لا يجوز من النية على الاضمار في اليمين ؟ فقال: قد يجوز في موضع ولا يجوز في آخر، فأما ما يجوز، فإذا كان مظلوما، فما حلف به ونوى اليمين، فعلى نيته، وأما إذا كان ظالما، فاليمين على نية المظلوم (1). * * * 121 - علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: ________________________________________ * والسنن الكبرى للبيهقي: ج 10، ص 83، ح 19933 فما بعده. * والدر المنثور للسيوطي: ج 1، ص 644. * والسنن الكبرى للنسائي: ج 6، ص 336، ك (التفسير)، ب 121، ح 11149. (1) الكافي: ج 7، ص 444، ك (الايمان والنذور والكفارات) ب 10، ح 1. * وعنه في الوافي: مجلد 16، ص 1066، ح 16697. * وفي مرآة العقول: ج 24، ص 322، ح 1. * ورواه في التهذيب: ج 8، ص 280، ح 1025، باسناده، عن محمد بن يعقوب. * ورواه في قرب الاسناد: ص 9، ح 28، وص 48، ح 158، عن هارون بن مسلم. * وعنه في البحار: ج 70، ص 206، ك (الايمان والكفر) ب 53، ح 20، وج 85، ص 62، ك (الصلاة) ب 45، ح 53، وج 104، ص 287 ك (الاحكام) ب 7 من أبواب (القضايا والاحكام) ح 22. * وعن الكافي والتهذيب وقرب الاسناد في الوسائل: ج 16، ص 179 ك (الايمان) ب 20 من أبواب (الايمان) ح 1 (*). ________________________________________