[298] 115 - محمد بن يحيى عن محمد بن حسين، عن حنان بن سدير، عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن يهودي فجر (1) بمسلمة ؟ قال: يقتل (2). ________________________________________ وفيه وفي الطبعة الحجريه: ح 2، ص 250 - " على بن إبراهيم، عن أببه، عن هارون... "، وكذلك في " ش " و " ع ". * وعنه في مرآة العقول: ج 23، ص 95، ح 6، و (الطبعة الحجرية): ج 4، ص 137، وفيها " عن أبيه ". * ورواه في الفقيه: ج 4، ص 184، ح 5419 باسناده، عن هارون بن مسلم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام. * وعن الكافي والفقيه في الوافي (الطبعة الحجرية): مجلد 3، ج 13، ب 9، ص 12، وفي نسخته من الكافي " عن أبيه ". * ورواه في قرب الاسناد: ص 63، ح 199، عن هارون بن مسلم... عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام. * ورواه في علل الشرائع: ج 2، ص 567، ب 369، ح 5، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميرى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة الربعي، عن جعفر بن محمد، عن ابيه عليهما السلام قال: "... ومن حاف في وصيته... ". والسند فيه معلق وقد يوهم أنه لغير مسعدة " ولكن الصحيح ما أثبته. * وعن قرب الاسناد والعلل في البحار: ج 103، ص 197، ك (العقود والايقاعات) ب 54، ح 17 - 18. * وعن الكافي والفقيه وقرب الاسناد والعلل في الوسائل: ج 13، ص 359، ك (الوصايا) ب 8 من أبواب (أحكام الوصايا) ح 2، وفي نسخته من الكافي " عن أبيه ". ونقل محقق الكتاب أن في نسخته من العلل " من خان في وصيته... ". (1) فجر الرجل بالمرأه يفجر فجورا: زنا. (لسان العرب: ج 5، ص 47 " فجر "). (2) الكافي: ج 7، ص 239، ك (الحدود) ب 46، ح 3 (*). ________________________________________