وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[34] وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وآله فقولوا له: إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب (1). وأمر ابن هند بالاستحواذ على مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وإخافة أهلها والوقيعة فيهم واستقراء من يوجد فيها من شيعة علي أمير المؤمنين صلوات الله عليه وللمدينة المنورة في الاسلام حرمتها الثابتة، ولنبيه صلى الله عليه وآله فيها قوله الصادق: المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا، من أحدث فيها حدثا (2) أو آوى حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل (3). وقوله صلى الله عليه وآله: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء (4). وقوله صلى الله عليه وآله: لا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء (5). وقوله صلى الله عليه وآله: أللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حرما وإني حرمت المدينة حراما ما بين مأزميها، أن لا يهراق فيها دم، ولا يحمل فيها سلاح لقتال، ولا تخبط فيها شجرة إلا لعلف (6). وقوله صلى الله عليه وآله: من أراد أهل هذه البلدة بسوء (يعني المدينة) أذابه الله كما ________________________________________ (1) صحيح البخاري: باب لا يعضد شجر الحرم 3: 167. (2) قال القاضي عياض: معنى قوله: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا. الخ. من أتى فيها إثما أو آوى من أتاه. (3) صحيح البخاري 3: 179، صحيح مسلم 4: 114، 115، 116، مسند أحمد 1: 81، 126، 151، ج 2: 450، سنن البيهقي 5: 196، سنن أبي داود 1: 318. (4) صحيح البخاري 3: 181. (5) صحيح مسلم 4: 113 (6) صحيح مسلم 4: 117، سنن أبي داود 1: 318، واللفظ لمسلم. ________________________________________