[77] وجهها لتنظر إلى الحبشة يلعبون. فقال: واستنبط العلماء من ذلك أحكاما كثيرة فما أعظم بركتها. ا ه. أو هل يريد هذا الرجل إثبات مأثرة لعائشة ؟ أو ذكر مزلة لبعلها ؟ وهل كان صلى الله عليه وآله يتبع رضاها في المشروع ؟ أو كان إتباعه أعم من ذلك ؟ " معاذ الله " وهل من المكن أن يتبع رضاها حتى في نقض ما جاء به هو من الشريعة الإلهية ؟ وأي حكم يستنبط من مثل هذا المدرك الساقط ؟ فمرحبا بالكاتب، وزه بالعلماء المستنبطين، و وكثر الله أمثال هذه البركات " لأكثرها ". ثم هل النذر يبيح المحظور ؟ وفي الحديث الشريف قوله صلى الله عليه وآله: لا نذر في معصية ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم (1). وقوله صلى الله عليه وآله: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. (2) وقال عقبة بن عامر: إن أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة وإنه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مرها فلتركب ولتختمر (3). وعن ابن عباس قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل بمكة وهو قائم في الشمس فقال: ما هذا ؟ قالوا: نذر أن يصوم ولا يستظل إلى الليل ولا يتكلم ولا يزال قائما. قال: ليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صومه (4). وقال صلى الله عليه وآله: لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله تعالى (5). ________________________________________ (1) صحيح مسلم 2: 17، سنن أبي داود 2: 81، سنن ابن ماجة 1: 652، سنن النسائي 7: 19، 29، (2) صحيح البخاري 9: 246 245، صحيح الترمذي 1: 288، سنن ابن ماجة 1: 653 سنن أبي داود 2: 78، سنن النسائي 7: 17، سنن البيهقي 10: 75. (3) سنن ابن ماجة 1: 654، سنن النسائي 7: 20، صحيح الترمذي كما في تيسير الوصول 4: 279، سنن البيهقي 10: 80. (4) سنن ابن ماجة 1: 655، صحيح البخاري 9: 247، سنن ابن داود 2: 79، سنن البيهقي 10: 75. (5) أخرجه ابن داود كما في تيسير الوصول 4: 281، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10: 75. [*] ________________________________________