وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

606 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة Bها عن النبي A Y مثل حديث يونس عن بن وهب وحديث محمد بن علي عن سليمان بن داود غير أنه قال فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي ففي هذا الحديث أن رسول الله A أمرها بالوضوء مع أمره إياها بالغسل فذلك الوضوء هو الوضوء لكل صلاة فهذا معنى حديث أبي حنيفة C تعالى وليس حماد بن سلمة عندكم في هشام بن عروة بدون مالك والليث وعمرو بن الحارث فقد ثبت بما ذكرنا صحة الرواية عن رسول الله A في المستحاضة أنها تتوضأ في حال استحاضتها لوقت كل صلاة إلا أنه قد روى عن رسول الله A ما تقدم ذكرنا له في هذا الباب فأردنا أن ننظر في ذلك لنعلم ما الذي ينبغي أن يعمل به من ذلك فكان ما روى عن رسول الله A مما رويناه في أول هذا الباب أنه أمر أم حبيبة Bها بنت جحش بالغسل عند كل صلاة فقد ثبت نسخ ذلك بما قد رويناه عن رسول الله A في الفصل الثاني من هذا الباب في حديث بن أبي داود عن الوهبي في أمر سهلة بنت سهيل فإن رسول الله A كان أمرها بالغسل لكل صلاة فلما أجهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل وبين المغرب والعشاء بغسل وتغتسل للصبح غسلا فكان ما أمرها به من ذلك ناسخا لما كان أمرها به قبل ذلك من الغسل لكل صلاة [ ص 104 ] فأردنا أن ننظر فيما روي في ذلك كيف معناه فإذا عبد الرحمن بن القاسم قد روى عن أبيه في المستحاضة التي استحيضت في عهد رسول الله A فاختلف عن عبد الرحمن في ذلك فروى الثوري عنه عن أبيه عن زينب بنت جحش أن النبي A أمرها بذلك وأن تدع الصلاة أيام أقرائها ورواه بن عيينة عن عبد الرحمن أيضا عن أبيه ولم يذكر زينب إلا أنه وافق الثوري في معنى متن الحديث فكان ذلك على الجمع بين كل صلاتين بغسل في أيام الاستحاضة خاصة فثبت بذلك أن أيام الحيض كان موضعها معروفا ثم جاء شعبة فرواه عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة Bها كما رواه الثوري وابن عيينة غير أنه لم يذكر أيام الأقراء وتابعه على ذلك محمد بن إسحاق فلما روى هذا الحديث كما ذكرنا فاختلفوا فيه كشفناه لنعلم من أين جاء الاختلاف فكان ذكر أيام الأقراء في حديث القاسم عن زينب وليس ذلك في حديثه عن عائشة فوجب أن يجعل روايته عن زينب غير روايته عن عائشة Bها فكان حديث زينب الذي فيه ذكر الأقراء حديثا منقطعا لا يثبته أهل الخبر لأنهم لا يحتجون بالمنقطع وإنما جاء انقطاعه لأن زينب لم يدركها القاسم ولم يولد في زمنها لأنها توفيت في عهد عمر بن الخطاب Bه وهي أول أزواج النبي A وفاة بعده وكان حديث عائشة Bها هو الذي ليس فيه ذكر الأقراء إنما فيه أن النبي A أمر المستحاضة أن تجمع بين الصلاتين بغسل على ما في ذلك الحديث ولم يبين أي مستحاضة هي فقد وجدنا استحاضة قد تكون على معاني مختلفة فمنها أن يكون مستحاضة قد استمر بها الدم وأيام حيضها معروفة لها فسبيلها أن تدع الصلاة أيام حيضها ثم تغتسل وتتوضأ بعد ذلك ومنها أن يكون مستحاضة لأن دمها قد استمر بها فلا ينقطع عنها وأيام حيضها قد خفيت عليها فسبيلها أن تغتسل لكل صلاة لأنها لا يأتي عليها وقت إلا احتمل أن تكون فيه حائضا أو طاهرا من حيض أو مستحاضة فيحتاط لها فتؤمر بالغسل ومنها أن تكون مستحاضة قد خفيت عليها أيام حيضها ودمها غير مستمر بها ينقطع ساعة ويعود بعد ذلك هكذا هي في أيامها كلها فتكون قد أحاط علمها أنها في وقت انقطاع دمها إذا اغتسلت حينئذ غير طاهر من حيض طهرا يوجب عليها غسلا فلها أن تصلي في حالها تلك ما أرادت من الصلوات بذلك الغسل إن أمكنها ذلك فلما وجدنا المرأة قد تكون مستحاضة بكل وجه من هذه الوجوه التي معانيها مختلفة وأحكامها مختلفة واسم المستحاضة يجمعها ولم نجد في حديث عائشة Bها ذلك بيان استحاضة تلك المرأة التي أمر النبي A لها بما ذكرنا أي مستحاضة هي لم يجز لنا أن نحمل ذلك على وجه من هذه الوجوه دون غيره إلا بدليل يدلنا على ذلك فنظرنا في ذلك هل نجد فيه دليلا