وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

5120 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب Y فذكر بإسناده مثله قال أبو جعفر فهذا بن عمر Bهما قد كان يذهب فيما أدركت الصفقة حيا فهلك بعدها أنه من مال المشتري فدل ذلك أنه كان يرى أن البيع يتم بالأقوال قبل الفرقة التي تكون بعد ذلك وأن البيع ينتقل بتلك الأقوال من ملك البائع إلى ملك المبتاع حتى يهلك من ماله إن هلك فهذا الذي ذكرنا أدل على مذهب بن عمر Bهما في الفرقة التي سمعها من النبي A مما ذكروا وأما ما ذكروا عن أبي برزة عن النبي A فلا حجة لهم فيه أيضا عندنا لأن ذلك الحديث إنما هو فيما رواه حماد بن زيد عن جميل بن مرة أن رجلا باع صاحبه فرسا فباتا في منزل فلما أصبحا قام الرجل يسرج فرسه فقال له بعتني فقال أبو برزة إن شئتما قضيت بينكما بقضاء رسول الله A قال رسول الله A البيعان بالخيار حتى يتفرقا وما أراكما تفرقتما ففي هذا الحديث ما يدل على أنهما قد كانا تفرقا بأبدانهما لأن فيه أن الرجل قام يسرج فرسه فقد تنحى بذلك من موضع إلى موضع فلم يراع أبو برزة ذلك وقال ما أراكما تفرقتما أي لما كنتما متشاجرين أحدكما يدعي البيع والآخر ينكره لم تكونا تفرقتما الفرقة التي يتم بها البيع وهي خلاف ما قد تفرقا بأبدانهما ثم بعد هذا فقد وجدنا عن رسول الله A ما يدل على أن البيع يملكه المشتري بالقول دون التفرق بالأبدان وذلك أن رسول الله A قال من إبتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه فكان ذلك دليلا على أنه إذا قبضه حل له بيعه وقد يكون قابضا له قبل إفتراق بدنه وبدن بائعه وقد قال رسول الله A من إبتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه وسنذكر هذه الآثار في مواضعها من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى