4870 - وحدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو داود قال ثنا قيس بن الربيع عن عبد الكريم الجوزي عن عكرمة عن بن عباس مثله غير Y أنه لم يقل الإسلام يعلو ولا يعلى أفيجوز أن تكون النصرانية عنده إذا أسلمت في دار الإسلام وزوجها نصراني أنها تبين منه ولا ينتظر بها إسلامه إلى أن تخرج من العدة وتكون الحربية التي ليست بكتابية إذا أسلمت في دار الحرب ثم جاءتنا مسلمة ينتظر بها إلحاق زوجها بها مسلما فيما بينه وبين خروجها من العدة هذا محال لأن إسلامها في دار الإسلام إذا كان يبينها من زوجها النصراني الذمي فإسلامها في دار الحرب وخروجها إلى دار الإسلام وتركها زوجها المشرك في دار الحرب أن يبينها فثبت بهذا من قول بن عباس Bهما أنه كان يرى العصمة منقطعة بإسلام المرأة لا لخروجها من العدة وإذا ثبت ذلك من قوله إستحال أن يكون ترك ما قد كان ثبت عنده من حكم رسول الله A في رده زينب على أبي العاص على النكاح الأول وصار إلى خلافه إلا بعد ثبوت نسخ ذلك عنده فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما النظر في ذلك فإنا رأينا المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر فقد صارت إلى حال لا يجوز أن يستأنف نكاحه عليها لأنها مسلمة وهو كافر فأردنا أن ننظر إلى ما يطرأ على النكاح مما لا يجوز معه الاستقبال للنكاح كيف حكمه فرأينا الله D قد حرم الأخوات من الرضاعة وكان من تزوج أمرأة صغيرة لا رضاع بينه وبينها فأرضعتها أمه حرمت عليه بذلك وانفسخ النكاح فكان الرضاع الطارئ على النكاح في حكم الرضاع المتقدم للنكاح في أشباه لذلك يطول الكتاب بذكرها وكانت ثمة أشياء يختلف فيها الحكم إذا كانت متقدمة للنكاح أو طرأت على النكاح من ذلك أن الله D حرم نكاح المرأة في عدتها من زوجها وأجمع المسلمون أن العدة من الجماع في النكاح الفاسد يمنع من النكاح كما يمنع إذا كانت بسبب نكاح صحيح وكانت المرأة لو وطئت بشبهة ولها زوج فوجبت عليها بذلك عدة لم تبن بذلك من زوجها ولم يجعل هذه العدة كالعدة المتقدمة للنكاح ففرق في هذا بين حكم المستقبل والمستدبر فأردنا أن ننظر في المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر هل تبين منه بذلك ويكون حكم مستقبل ذلك ومستدبره سواء كما كان ذلك في الرضاع الذي ذكرنا أو لا تبين منه بإسلامها فلا يكون حكم إسلامها الحادث كهو إذا كان قبل النكاح كالعدة التي ذكرنا التي فرق بين حكم المستقبل فيها وحكم المستدبر فنظرنا في ذلك فوجدنا العدة الطارئة على النكاح لا يجب فيها فرقة في حال وجوبها ولا بعد ذلك وكان الرضاع الذي ذكرنا يجب به الفرقة في حال كونه ولا ينتظر بها شيء بعده وكان الإسلام الطارئ على النكاح كل قد أجمع أن فرقة تجب به فقال قوم تجب في وقت إسلام المرأة وهو قول بن عباس Bهما وقال آخرون لا تجب الفرقة حتى تعرض على الزوج الإسلام فيأباه فيفرق بينه وبين المرأة أو تختاره فتكون امرأته على حالها وهو قول عمر بن الخطاب Bه وقال آخرون هي امرأته ما لم يخرجها من أرض الهجرة وهو قول علي بن أبي طالب Bه وسنأتي بأسانيد هذه الروايات في آخر هذا الباب إن شاء الله تعالى فلما ثبت أن إسلام الزوجة الطارئ على النكاح يوجب الفرقة بين المرأة وبين زوجها في حال ما ثبت أن حكم ذلك بحكم الرضاع أشبه منه بحكم العدة فلما كان الرضاع تجب به الفرقة ساعة يكون ولا ينتظر به خروج المرأة من عدتها كان كذلك الإسلام فهذا وجه النظر في هذا الباب ان المرأة تبين من زوجها بإسلامها في دار الإسلام كانت أو في دار الحرب وقد كان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله يخالفون هذا ويقولون في الحربية إذا أسلمت في دار الحرب وزوجها كافر إنها امرأته ما لم تحض ثلاث حيض أو تخرج إلى دار الإسلام فأي ذلك كانت بانت به من زوجها وقالوا كان النظر في هذا أن تبين من زوجها بإسلامها ساعة أسلمت وقالوا إذا أسلمت وزوجها في دار الإسلام فهي امرأته على حالها حتى يعرض القاضي على زوجها الإسلام فيسلم فتبقي تحته أو يأبى فيفرق بينهما وقالوا كان النظر في ذلك أن تبين منه بإسلامها ساعة أسلمت ولكنا قلدنا ما روي عن عمر Bه فذكروا ما