وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

4868 - حدثنا فهد قال ثنا يحيى قال ثنا حفص عن داود عن الشعبي Y مثله قالوا ففي حديث عبد الله بن عمرو هذا خلاف ما في حديث بن عباس Bهما وقد وافق عبد الله بن عمرو على ذلك عامر الشعبي مع علمه بمغازي رسول الله A قالوا فهذا أولى مما قد خالفه لمعان سنبينها في هذا الباب إن شاء الله تعالى وكان من الحجة لهم في ذلك على من ذهب إلى القول الأول أن بن عباس Bهما إنما في حديثه أن رسول الله A ردها على أبي العاص على النكاح الأول فليس في ذلك دليل أنه ردها إليه لأنها في العدة ولا كيف كان الحكم يومئذ في المشركة تسلم وزوجها مشرك أيبينها ذلك منه أو تكون زوجة له على حالها وإنما يكون حديث بن عباس حجة لأهل المقالة الأولى لو كان فيه أن رسول الله A ردها على أبي العاص لأنه أدركها وهي في العدة فأما إذا لم يتبين لنا العلة التي لها ردها عليه فقد يجوز أن يكون هي العدة وقد يجوز أن تكون لأن الإسلام لم يكن حينئذ يبينها منه ولا يزيلها عن حكمها المتقدم ولقد حدثنا أبو بكر محمد بن عبدة بن عبد الله بن زيد قال حدثني أبو توبة الربيع بن نافع قال قلت لمحمد بن الحسن من أين جاء اختلافهم في زينب فقال بعضهم ردها رسول الله A على أبي العاص على النكاح الأول وقال بعضهم ردها بنكاح جديد أترى كل واحد منهم سمع من النبي A ما قال فقال محمد بن الحسن لم يجئ اختلافهم من هذا الوجه وإنما جاء اختلافهم أن الله إنما حرم أن ترجع المؤمنات إلى الكفار في سورة الممتحنة بعد ما كان ذلك جائزا حلالا فعلم ذلك عبد الله بن عمرو ثم رأى أن رسول الله A قد رد زينب على أبي العاص بعد ما كان علم حرمتها عليه بتحريم الله المؤمنات على الكفار فلم يكن ذلك عنده إلا بنكاح جديد فقال ردها عليه رسول الله A بنكاح جديد ولم يعلم عبد الله بن عباس Bهما بتحريم الله D المؤمنات على الكفار حتى علم برد النبي A زينب على أبي العاص فقال ردها عليه بالنكاح الأول لأنه لم يكن عنده بين إسلامه وإسلامها فسخ للنكاح الذي كان بينهما قال محمد C فمن ههنا جاء اختلافهم لا من اختلاف سمعوه من النبي A في ذكره ما رد زينب به على أبي العاص أنه النكاح الأول أو النكاح الجديد قال أبو جعفر وقد أحسن محمد في هذا وتصحيح الآثار في هذا الباب على هذا المعنى الصحيح يوجب صحة ما قال عبد الله بن عمرو والدليل على ذلك أن بن عباس Bهما قد كان يقول في النصرانية إذا أسلمت في دار الإسلام وزوجها كافر ما قد