4547 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا وهيب فذكر Y بإسناده مثله فدل ما ذكرنا ان رسول الله A لم يوقفهم في حد الخمر على ضرب معلوم كما وقفهم في حد الزنا لغير المحصن وفي حد القذف فان قال قائل فقد روي عن أبي سعيد أن رسول الله A ضرب في الخمر بنعلين أربعين أربعين فجعل عمر Bه بكل نعل سوطا قيل له قد صدقت قد