4352 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني الحجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن بن عباس Bهما قال قال رسول الله A Y يودي المكاتب بقدر ما أدى دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى ويكون حكمه فيه حكم الحر ويكون حكم فيما لم يؤد حكم العبد واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يعتق المكاتب إلا بأداء جميع الكتابة واحتجوا في ذلك بما