وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

3979 - حدثنا بذلك سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر Y مثل ذلك فهذا عبد الله بن عمر Bهما قد ذهب إلى أن الحكم في ذلك بعد رسول الله A وعلى آله وسلم على غير ما كان لرسول الله A وعلى آله وسلم فيحتمل أن يكون ذلك سماعا سمعه من النبي A وعلى آله وسلم ويحتمل أن يكون دله على ذلك المعنى الذي استدللنا به نحن على خصوصية رسول الله A في ذلك بما وصفنا دون الناس ثم نظرنا في عتاق رسول الله A جويرية التي تزوجها عليه وجعله صداقها كيف كان فإذا ربيع المؤذن قد حدثنا قال ثنا أسد قال ثنا يحيى بن زكريا هو بن أبي زائدة قال ثنا محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة قالت لما أصاب رسول الله A سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث في سهم لثابت بن قيس بن شماس أو لابن عم له فكاتبت على نفسها قالت وكانت أمرأة حلوة لا يكاد يراها أحد إلا أخذت بنفسه فأتت رسول الله A تستعينه في كتابتها فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب الحجرة فكرهتها وعرفت أنه سيرى منها مثل ما رأيت فقالت يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه وقد أصابني من الأمر ما لم يخف فوقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس أو لابن عم له فكاتبته فجئت رسول الله أستعينه على كتابتي قال فهل لك من خير من ذلك قالت وما هو يا رسول الله قال أقضي عنك كتابتك وأتزوجك قالت نعم قال فقد فعلت وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله A تزوج جويرية بنت الحارث فقالوا صاهر رسول الله A فأرسلوا ما في أيديهم قالت فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بني المصطلق فلا نعلم أمرأة كانت أعظم بركة على قومها منها فبينت عائشة Bها العتاق الذي ذكره عبد الله بن عمر Bهما أن النبي A تزوجها عليه وجعله مهرها كيف هو وأنه إنما هو أداؤه عنها مكاتبتها إلى الذي كان كاتبها لتعتق بذلك الأداء ثم كان ذلك العتاق الذي وجب بأداء رسول الله A المكاتبة إلى الذي كان كاتبها مهرا لها عن رسول الله A على ما في حديث بن عمر Bهما وليس هذا لأحد غير رسول الله A أن يدفع عن مكاتبة مكاتبتها إلى مولاها على أن تعتق بأدائه ذلك عنها ويكون ذلك العتاق مهرا لها من قبل الذي أدى عنها مكاتبتها وتكون بذلك زوجة له فلما كان لرسول الله A أن يجعل هذا مهرا على أن ذلك خاص له دون أمته كان له أن يجعل العتاق الذي تولاه هو أيضا مهرا لمن أعتقه على أن ذلك خاص له دون أمته فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما وجهه من طريق النظر فإن أبا يوسف رحمة الله عليه قال النظر عندي في هذا أن يكون العتاق مهرا للمعتقة عليه ليس لها معه غيره وذلك لأنا رأيناها إذا وقع العتاق على أن تزوجه نفسها ثم أبت التزويج أن عليها أن تسعى في قيمتها قال فما كان يجب عليها أن تسعى فيه إذا أبت التزويج يكون مهرا لها إذا أجابت إلى التزويج قال وإن طلقها بعد ذلك قبل أن يدخل كان عليها أن تسعى في نصف قيمتها وقد روي هذا أيضا عن الحسن