وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

3952 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عبد الله بن إدريس عن بن جريج عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة Bها Y أنها أنكحت رجلا من بني أخيها جارية من بني أخيها فضربت بينهما بستر ثم تكلمت حتى إذا لم يبق إلا النكاح أمرت رجلا فأنكح ثم قالت ليس إلى النساء النكاح ويحتمل أيضا قوله لا نكاح إلا بولي أن يكون الولي هو الذي إليه ولاية البضع من والد الصغيرة أو مولى الأمة أو بالغة حرة لنفسها فيكون ذلك على أنه ليس لأحد أن يعقد نكاحا على بضع الأولى ذلك البضع وهذا جائز في اللغة قال الله تعالى فليملل وليه بالعدل فقال قوم ولي الحق هو الذي له الحق فإذا كان من له الحق يسمى وليا كان من له البضع أيضا يسمى وليا له فلما أحتمل ما روينا عن رسول الله A من قوله لا نكاح إلا بولي هذه التأويلات انتفى أن يصرف إلى بعضها دون بعض إلا بدلالة تدل على ذلك إما من كتاب وإما من سنة وإما من إجماع واحتج الذين قالوا لا نكاح إلا بولي لقولهم أيضا بما