3744 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان قال ثنا عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عمر قال قال عمر Bه فذكر Y مثل الذي رويناه عنه في الفصل الذي قبل هذا قال فقالت عائشة Bها كنت أطيب رسول الله A إذا رمى جمرة العقبة قبل أن يفيض فسنة رسول الله A أحق أن يؤخذ بها من سنة عمر والنظر بعد ذلك في هذا يدل على ذلك أيضا لأن حكم الطيب بحكم اللباس أشبه من حكمه بحكم الجماع لما قد فسرنا مما تقدم في هذا الباب وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد Bهم وقد روي ذلك أيضا عن جماعة من التابعين